مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 285

(فتوى رقم 3469 فى 29 من يونية سنة 1954)
(259)

عقد توريد - عدم الاتفاق على السعر - لا يترتب عليه حتما بطلان العقد.
إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن فى عقد التوريد، واقتصرا على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد بالرجوع لسعر التسعيرة مع مراعاة القيود التى اشترطاها بالنسبة لهذا السعر، ولم تكن المواد موضوع التوريد مدرجة بالتسعيرة وقت الاتفاق ولم تسعر فيما بعد، فإنه يتعين الالتجاء إلى الضوابط التى وضعتها المادتان 423 و424 من التقنين المدنى، والتى تقضى بأنه إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع، متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما، وذلك على اعتبار أن عدم إمكان تطبيق طريقة المحاسبة المتفق عليها فى العقد - نظراً لعدم إدراج الصنف فى التسعيرة - يوازى عدم تحديد المتعاقدين للثمن.