مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 291

(فتوى رقم 1163 فى 4 من مارس سنة 1954)
(267)

مسئولية مدنية - إصابة عمال إحدى المصالح بأضرار نتيجة لتساقط السيول - سببه يعتبر من قبيل القوة القاهرة - انتفاء مسئولية الحكومة - لا يمنع ذلك من منح المضرورين إعانات.
إن المسئولية المدنية - بما ترتبه من حق فى التعويض - تقوم على خطأ ألحق بالغير ضرراً؛ ومن ثم فإنه يتعين لكى تلتزم الإدارة بالتعويض طبقاً لها أن يتأتى ابتداء نسبة الخطأ إليها. وعلى ذلك فإن الضرر الذى حاق بعمال المصلحة - نتيجة تساقط سيول شديدة فى المنطقة الصحراوية التى يعملون بها ترتب عليها أن جرفت المياه خيامهم بما تحويه من أدوات ومهمات - ليس بالضرر الذى يرجع إلى خطأ فى جانب المصلحة يستتبع مسئوليتها المدنية، إذ أن مرجعه قوة قاهرة لا شأن للإدارة بها، على أنه إذا لم يكن هناك ما يلزم قانوناً بتعويض هؤلاء العمال عما ألحقته بهم السيول من أضرار، فإنه يمكن، بالنظر إلى اعتبارات العدالة، ومراعاة للحالة الاجتماعية لهم، تقرير إعانة مناسبة لكل منهم بنسبة ما لحقه من ضرر لا على سبيل التعويض، بل على أساس التضامن الاجتماعى باعتبار أن هذه الأضرار إنما حلت بهم بمناسبة اشتراكهم فى تحقيق نفع عام.