مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 291

فتوى رقم 3494 فى 10 من يولية سنة 1954
(268)

مسئولية مدنية - قانون السكك الزراعية الملغى بقانون الطرق العامة - النص فيه على مساءلة العمد والمشايخ عن مصاريف رد الشئ إلى أصله - إلغاء قانون الطرق العامة للجريمة - لا ينال من المسئولية المدنية التى تحققت أركانها فى ظل قانون السكك.
إن مسئولية ملاك الأراضى المجاورة للطرق العمومية وعمد ومشايخ البلاد عن مصروفات رد الشئ إلى أصله عن حوادث وقعت قبل نفاذ قانون الطرق العامة فى 9 مايو سنة 1949 هى مسئولية مدنية استثنائية فرضها قانون السكك الزراعية، ومتى كانت أركانها قد تحققت فى ظله فقد تعلق بها حق الحكومة دون أن يؤثر فى ذلك الحق إلغاء الجريمة التى كان قانون السكك الزراعية يقررها، إذ أن هذا الإلغاء ينسحب بأثر رجعى على الجريمة والعقوبة وحدهما، أما الحق المدنى الناشئ عن الجريمة الملغاة فلا يتأثر وقد نشأ نشوءاً صحيحاً، إلا بقانون ينص صراحة على إلغاء المسئولية المدنية الناشئة من الجريمة إلغاء بأثر رجعى، الأمر الذى لم يقرره المشرع. ومن ثم فإن من حق الحكومة أن تطالب ملاك الأراضى المجاورة للطرق وعمد ومشايخ البلاد بقيمة مصروفات رد الشئ إلى أصله عن الحوادث التى وقعت قبل 9 من مايو سنة 1949 دون أن يعرف فاعليها.