مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 293

فتوى رقم 1785 فى 3 من أبريل سنة 1954
(271)

مصلحة السكك الحديدية - مسئولية مدنية - عقود نقل البضائع بالسكك الحديدية - النص فيها على عدم مسئولية المصلحة عن الكسر - لا يعفى المصلحة من مسئوليتها فى حالتى الغش والخطأ الجسيم.
تلتزم مصلحة السكك الحديدية - باعتبارها أمينة نقل - بضمان سلامة البضاعة وتسليم ما عهد إليها نقله كاملا سليما. وإنه ولئن كان القانون يجيز الاتفاق على الإعفاء من هذه المسئولية، ومن ثم اشترطت المصلحة استعمالا لهذه المكنة عدم مسئوليتها عن الكسر وتم التعاقد على هذا الأساس، إلا أن القانون قد جعل هذا الإعفاء من المسئولية منوطاً بعدم توافر الغش أو الخطأ الجسيم؛ إذ يقف حينئذ إعمال شرط عدم المسئولية وترتد إلى المصلحة مسؤوليتها الكاملة.
ولا يجوز فى هذا الصدد أن يحمل اشتراط المصلحة عدم مسئوليتها عن الكسر على أنه يشمل الإعفاء من مسئولية الكسر ولو وقع بغش أو خطأ جسيم ممن تستخدمهم المصلحة فى تنفيذ التزامها؛ ذلك أن شرط عدم المسئولية خروج على القواعد العامة فيها واستثناء منها، الأمر الذى لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، بل يجرى تفسيره تفسيراً ضيقاً. وما دام أن المصلحة لم تشترط صراحة مثل هذا الإعفاء، فلا سبيل بالتالى إلى استنتاجه.