مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 295

(فتوى رقم 1025 فى 23 من فبراير سنة 1954)
(273)

ملاحة داخلية - القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية - الرسم المقرر فى المادة 14 منه على المراكب - شروط فرضه.
تنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية على أن يكون الرسم السنوى على المركب الذى له محرك 70 مليما عن كل طن من حمولته، مضافا إليه 250 مليما عن كل حصان من قوة آلته الفعلية. فإذا كان المركب آليا ولا يستعمل إلا للقطر حصل عنه رسم الآلة فقط، بحيث لا يقل الرسم فى الحالتين عن خمسة جنيهات. والمقصود بقوة الآلة الفعلية القوة المحركة فى تسيير المركب فعلا، والتى تقدر بالحصان دون أن يدخل فى ذلك أية آلة أخرى لا شأن لها بتسييرها؛ ومن ثم فإن رسم الآلة المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر لا يمتد نطاقه إلى الآلات المساعدة التى لا شأن لها بإنتاج القوة المحركة لتسيير المركب كالآلة المستخدمة فى الإنارة وإطفاء الحريق.