مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1056

{فتوى رقم 387 بتاريخ 25/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2688 و32/ 2/ 2910}
جلسة 18 من مارس سنة 1998
{4}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - رأى ملزم - عدم جواز نظر النزاع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه.
استظهار الجمعية ان المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بابداء الرأى مسببا فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها على أن يكون رأيها ملزما للجانبين حسما لاوجه النزاع وقطعا له ولم يعط لجهه ما حق التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم وعلى هذا فان الرأى الصادر من الجمعية العمومية فى مجال المنازعات هو رأى نهائى حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها باصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة اخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية - الثابت من الاوراق ان الموضوع الماثل سبق ان حسمته الجمعية العمومية برأى ملزم حيث انتهت إلى إلزام الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية برد مبلغ 80ر47222 جنيه لهيئة كهرباء مصر واذ لم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال ولا من وجهات النظر ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما اصدرت فتواها السابقة بجلسة 5/ 2/ 1997 بل ان الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية وعلى نحو ما افادت به هيئة كهرباء مصر بكتابها رقم 111 بتاريخ 31/ 8/ 1997 قامت بتنفيذ مقتضى إفتاء الجمعية العمومية برد المبلغ المشار إليه إلى هيئة كهرباء بموجب الشيك رقم 372393 فى 30/ 6/ 1997 - مؤدى ذلك: عدم جواز نظر الموضوع.