مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1057

{فتوى رقم 358 بتاريخ 21/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1945}
جلسة 18 من مارس سنة 1998
{5}

- الجمعية العمومية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حارس الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام أفترض الخطأ من جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة الى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارسا على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الألتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة هيئة النقل العام رقم 3469 إصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 155 وأحدثت بها تلفيات وكانت سيارة هيئة النقل العام فى حراسة الهيئة بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن هناك سببا أجنبيا أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ للمضرور أو الغير حيث ثبت الخطأ فى جانب تابع الهيئة قائد السيارة المملوكة لها حين قضى بتغريمه ومن ثم تكون الهيئة مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى قيمة إصلاح تلفيات سيارتها والتى قدرت بمبلغ 326 جنيه دون ما زيد على ذلك من مصروفات إدارية آخذا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدا بذات الجلسة {فتوى رقم 359 بتاريخ 21/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1792}
ذات المبدا بذات الجلسة {فتوى رقم 360 بتاريخ 21/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1607}
ذات المبدا بذات الجلسة {فتوى رقم 362 بتاريخ 21/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2927}
ذات المبدأ بذات الجلسة {فتوى رقم 364 بتاريخ 21/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1942}