مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1061

{فتوى رقم 376 بتاريخ 25/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2891}
جلسة 18 من مارس سنة 1998
{9}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عدم قبول طلب عرض النزاع لانتفاء المنازعة حال عرضها على الجمعية.
نزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للبترول حول استئداء مبلغ 310ر5710 جنيه قيمة ضرائب ورسوم جمركية - يبين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن مشمول البيانين الجمركيين رقمى 1213 م3 و1448 م3 بتاريخ 18/ 2/ 1984 باسم شركة بدر الدين للبترول (بابيتكو) تحت نظام الإعفاءات طبقا للمادة 12/ أ من القانون رقم 99 لسنة 1980 بيد أنه لدى مراجعة هذين البيانين تبين أن الإعفاء قاصر على الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة والمهمات والسيارات بشرط أن تكون لازمة لتنفيذ عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف ونقل البترول أما ما عدا ذلك فلا يتمتع بالاعفاء ومنها مشمول البيانين محل النزاع اذ هما عبارة عن مهمات أمن صناعة ومواد بترولية مما تستحق عليها الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبمطالبة الهيئة أداء تلك الضرائب والرسوم قعدت عن الوفاء لذلك طلب طرح النزاع على الجمعية العمومية - لاحظت الجمعية العمومية أن الثابت من كتابى جمرك الاسكندرية المودعين ملف النزاع أن مشمول البيانين الجمركيين محل النزاع جرى تسويتهما بموجب القسيمتين رقمى 839392/ 3 بتاريخ 23/ 2/ 1984 بالنسبة للمشمول رقم 1213 و875402/ 3 بتاريخ 3/ 3/ 1984 بالنسبة للمشمول رقم 1448/ 3 وهو ما لم تدحضه مصلحة الجمارك وهو الأمر الذى يفيد براءة ذمة الهيئة المصرية العامة للبترول مما يغدو متعينا معه عدم قبول طلب عرض النزاع لإنتفاء المنازعة حال عرضها على الجمعية العمومية.