مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1108

{فتوى رقم 443 بتاريخ 4/ 4/ 1998 ملف رقم 37/ 2/ 554}
جلسة الأول من ابريل سنة 1998
{3}

- ضرائب - ضريبة الملاهى - عدم خضوع لعبة البولينج لضريبة الملاهى.
استظهار الجمعية العمومية ان الضريبة باعتبارها احد اوجه مساهمة الفرد فى الأعباء العامة يفرضها القانون ويعفى منها. وقد فرض المشرع ضريبة الملاهى على كل دخول او اجر مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بهذا القانون واعتبره من هذه الدور المحال او ما فى حكمها. واجاز لوزير المالية ان يضيف إليها ما يماثلها من محال ودور. ورخصة الاضافة إلى المحال والدور المشار إليها التى خولها المشرع لوزير المالية بقرارات تصدر منه منوطة {حسبما انتهيت إليه الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم 32/ 2/ 2797 بجلستها المنعقدة فى 5 من مارس سنة 1997 وفتواها ملف رقم 58/ 1/ 68 بجلستها المنعقدة فى 22 من اكتوبر سنة 1997} منوطة بأن تستوى مثيلا مع الدور والمحال المنصوص عليها فى هذين الجدولين بحسبان ان التفويض فى سلطة التشريع او فى فرض الضرائب هو استثناء يتعين أن يجرى فى حدوده فقط. وقد وردت محال الالعاب الميكانيكية بالبند (6) بالجدول (ب) المرافق لهذا القانون ضمن المحال الخاضعة لهذه الضريبة ثم اضاف وزير المالية بقراره رقم (431) لسنة 1994 إلى هذا البند الألعاب الكهربائية والالكترونية والهيدروليكية - لا ريب فى أن مناط الخضوع لهذه الضريبة بحسبان اللعبة التى تجرى ممارستها فى الدور الكائنة بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون من الألعاب الميكانيكية او الكهربائية او الالكترونية او الهيدروليكية وهى النوع من الالعاب التى يكاد يتلاشى فيها الدور اليدوى فلا يكاد يبين. وأما اذا تبوأ هذا الدور مكانه فى اللعبة فكان عمادها الجهد اليدوى او العضلى وخالط ذلك استعمال بعض الأجهزة الحديثة الكهربائية والالكترونية او غيرها لرصد نتائج اللعبة او اعلانها فقط فلا يكون من شأن ذلك وصف اللعبة بأنها ميكانيكية وبما مؤداه اخضاعها لهذه الضريبة - الحاصل أن لعبة البولينج ((حسبما يبين من وصفها الوارد بالأوراق)) عبارة عن مباراة بين لاعبين يقوم كل منهم بدفع الكرة بيده بحيث تجرى على الممر المخصص لذلك بغية الاصطدام بالأهداف المثبتة فى نهايتها وايقاع أكبر عدد منها لتظهر عقب كل رمية نتيجتها على شاشة الكترونية ثم يتم اعادة رص الأهداف مرة أخرى الكترونياً ويفوز اللاعب الذى يصيب فى رمياته عدداً أكبر من هذه الأهداف. ولما كان اللاعب يعتمد فى ممارسته لهذه اللعبة وتطلب إلى الفوز فيها على رمية اليد والتركيز بالعين وضبط اليد لاصابة العدد الأكبر من الأهداف فلا تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الميكانيكية الخاضعة لهذه الضريبة - لا يقدح فى ذلك ان اعلان النتاج أو اعادة رص الأهداف عقب كل رمية يتم الكترونياً لأن اعلان نتاج اللعبة الكترونياً لا يغير من حقيقة وصفها وطريقة ادائها وانما هو يأتى بعد ممارستها كما وأن طريقة وضع الأهداف او اعادتها الكترونياً بعد كل رمية فى هذه اللعبة هو من قبيل طريقة إعداد أدوات ممارستها والتجهيز لممارستها وليس طريقة أدائها أو ممارستها التى يُعَّولُ عليها عند تحديد وصفة اللعبة بأنها ميكانيكية. والقول بغير ذلك مؤداه خضوع كل لعبة ((ولو كانت غير ميكانيكية بحسب اصل نشأنها أو طبيعتها او كيفية ممارستها)) لهذه الضريبة متى جرى الأعداد لممارستها او رصد نتائجها عند ممارستها الكترونياً وهو ما لم يقصده المشرع ولا يمكن القول به.