مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1112

{فتوى رقم 510 بتاريخ 26/ 4/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2965}
جلسة الأول من ابريل سنة 1998
{8}

- ضرائب ورسوم جمركية - افراج مؤقت - اتفاق التعاون الاقتصادى بين مصر والصين - اعفاء.
استظهار الجمعية العمومية أن الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية فى شكل خطابات متبادلة بتاريخ 8/ 5/ 1977 و3/ 4/ 1983 جرت فى إطار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المبرم فى مصر فى 21 ديسمبر سنة 1964 بشأن مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1985 وانها تضمنت النص على قيام حكومة الصين ببناء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وان تعفى الحكومة المصرية من الضرائب والرسوم المختلفة على تنفيذ هذا المشروع - الثابت ان مشمول البيان الجمركى محل النزاع قد ورد من الخارج لتنفيذ مشروع بناء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى إطار اتفاق التعاون الاقتصادى بين حكومتى مصر والصين لبناء قصر المؤتمرات الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1985 وان الخطابات المتبادلة بين البلدين نصت على إعفاء جمهورية مصر العربية من الضرائب والرسوم المقررة على تنفيذ هذا المشروع ومن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى آنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية فضلا عن ان الثابت من الأوراق أن مشمول البيان الجمركى آنف الذكر جرى إعادة تصديره إلى الخارج مرة أخرى الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.