مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1117

{فتوى رقم 452 بتاريخ 12/ 4/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2513 و32/ 2/ 2540}
جلسة الأول من ابريل سنة 1998
{12}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه قبل الاوان.
نزاع بين الهيئة العامة لمشروعات الصرفوبين هيئة كهرباء مصر حول قيمة اصلاح ما تم اتلافه من شبكات الصرف - استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية اخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال منه اثناء قيامه بأعمال وظيفته او بسببها شريطة ان تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولاً عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع وانه فى مجال تقدير التعويض الجابر للضرر متصل السبب بأصله الضار فان التعويض يجب أن يقدر بقدر الضرر وان يتم جبر الضرر جبراً مكافئا له ولا يجوز ان يزيد عليه فاذا لم يتيسر ذلك وقت الحكم بالتعويض فانه يمكن الاحتفاظ للمضرور بالحق فى المطالبة باعادة تقدير التعويض خلال المدة التى يعينها القاضى لذلك - لاحظت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها ان المقايسة التقديرية التى لم تنفذ فعلا لا تصلح أساساً للمطالبة بقيمة صلاح التلفيات طالما لم ترتض الجهة المسئولة عن الضرر هذه المقايسة - تبين للجمعية العمومية من وقائع النزاع الماثل ان اصلاح التلفيات التى لحقت بشبكة الصرف لم يتم اصلاحه بالفعل حتى الآن وانما اعدت فى شأنه مقايسة تقديرية لم تحظ بالقبول من هيئة كهرباء مصر ولم يثبت من الأوراق تحديد ما اذا كانت هناك تلفيات قد حدثت بالفعل من عدمه لعدم تحديد بدايات ونهايات خطوط الصرف التالفة على الطبيعة وعلى ما انتهت إليه اللجان المشتركة من الطرفين والتى قامت بالمعاينة وهو الأمر الذى رأت معه الجمعية العمومية ان الخطأ والضرر وقيمة التعويض الجابر له لا يمكن الوقوف عليها بصفة قاطعة قبل اتمام اصلاح التلفيات المشار إليها وتحديد قيمة اصلاحها بمقايسة نهائية وهو ما يغدو متعيناً معه عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه قبل الأوان.