مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1124

{فتوى رقم 568 بتاريخ 10/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2686}
جلسة الأول من ابريل سنة 1998
{15}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - الضريبة العامة على المبيعات - عدم خضوع المواسير البلاستيك التى تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإنتاجها للإستخدام فى عملية إنشاء شبكات الصرف الحقلى للضريبة العامة على المبيعات.
إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ووزارة المالية (مصلحة الضرائب على المبيعات) حول مطالبة المصلحة الإدارة العامة لمشروعات الصرف ببنى سويف والإدارة العامة لمشروعات الصرف بأسيوط بأداء ضريبة مبيعات وذلك بما يتعارض مع حكم القانون الذى كشف عنه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الذى خلص الى عدم خضوع المواسير البلاستيك التى تقوم الهيئة بإنتاجها للإستخدام فى عملية إنشاء شبكات الصرف الحقلى للضريبة العامة على المبيعات - حاصل الوقائع {حسبما يبين من الأوراق} أن وزارة المالية طلبت بكتابها رقم 477 بتاريخ 26/ 5/ 1993 الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مدى خضوع المواسير البلاستيك التى تنتجها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحى وتستخدم فى عمليات إنشاء شبكات الصرف المغطى للضريبة العامة على المبيعات وانتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 1/ 6/ 1994 إلى عدم خضوع المواسير المشار اليها للضريبة العامة على المبيعات فأعادت وزارة المالية - أيضاً - عرض الموضوع مرة أُخرى بموجب كتابها رقم 1758 بتاريخ 8/ 11/ 1994 على الجمعية العمومية لإعادة نظره فإنتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 21/ 2/ 1994 إلى تأييد فتواها الصادرة بجلسة 1/ 6/ 1994 تأسيساً على أن الإعتبارات التى بنى عليها إعادة النظر فى الموضوع كانت مطروحة على الجمعية العمومية من قبل عندما إنتهت إلى رأيها سالف البيان ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو الجمعية إلى العدول عن وجه الرأى الذى خلصت اليه فى فتواها المشار اليها. ورغم ما تقدم فان مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بإتخاذ بعض الإجراءات لتوقيع الحجز الإدارى على مستحقات الإدارة العامة لصرف أسيوط وبعض الإجراءات القضائية ضد بعض المسئولين بالهيئة فضلاً عن تحرير محاضر تهرب ضريبى ومطالبة الإدارة العامة لمشروعات الصرف الصحى بدمنهور بتسجيل مصنع المواسير التابع لها الأمر الذى حدا بالهيئة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بموجب كتابها رقم 2133 بتاريخ 21/ 10/ 1995 ثم عدلت الهيئة عن طلبها لمحاولة تسوية الموضوع ودياً مع مصلحة الضرائب على المبيعات فإنتهت الجمعية العمومية {بناء على ذلك} بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 12/ 1995 إلى حفظ الموضوع لما عسى أن يسفر عنه الإتفاق الودى بين الجهتين وإذ لم تجدِ نفعاً محاولات التسوية الودية إستمرت مصلحة الضرائب على المبيعات على موقفها فدأبت مأمورياتها بأسيوط وبنى سويف والهرم على مطالبة إدارات الهيئة بسداد ضريبة مبيعات على المواسير المشار اليها بواقع 22ر130780 جنيه بأسيوط ومبلغ 799640 جنيه ببنى سويف ومبلغ 4547700 جنيه بالهرم ومطالبة الإدارة العامة لمشروعات الصرف بدمنهور بتسجيل مصنع المواسير التابع لها فضلاً عن إستمرارها فى تحرير محاضر تهرب ضريبى ضد تلك الإدارات وإتخاذ بعض الإجراءات القضائية ضد بعض المسئولين بالهيئة الأمر الذى حدا بالهيئة إلى طلب إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية - إستعراض الجمعية العمومية إفتاءها السابق الصادر بجلسات 1/ 6/ 1994 ملف رقم 37/ 2/ 463 و7/ 12/ 1994 ملف رقم 37/ 2/ 463 و7/ 12/ 1994 ملف رقم 37/ 2/ 495. واستظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن إفتاءها أطرد واستقر على أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم {11} لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط إستحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف وإعتبر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف بإستعمال السلعة فى أغراض خاصة أو شخصية. أما بالنسبة إلى السلع المستوردة فجعل إستحقاق تلك الضريبة منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وعين المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانه العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلاً ثمناً للسلعة أو مقابلاً للخدمة فقط وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة بالضريبة التى يحصلها منه البائع أو مؤدى الخدمة وقد عرف المشرع السلعة بأنها كل منتج صناعى سواءً كان محلياً أو مستورداً ثم عرف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواءً كان الشخص طبيعياً أو معنوياً وسواءً كانت الممارسة إعتيادية أو عرضية وسواءً كانت تتم بصفة رئيسية أو تبعية. وغنى عن البيان أن المنتج الصناعى بهذا التعريف الشامل لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أياً كان حتى لو كان عملاً منزلياً الأمر الذى لا يظهر أن يكون قصد المشرع قد إنصرف اليه ليخضع للضريبة عمل الإنسان لنفسه ولحدمته الذاتية من صنوف الأنشطة الذاتية والمنزلية والأسرية والمنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته والسلعة بمفهومها الإقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه ولإستهلاكه وإستعماله من مصنوعات هى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم أو الشكل أو المكونات أو الطبيعة أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفظ (التصنيع) ومن ثم ينسجم تعريف "المنتج" بهذا القيد نصاً وعقلاً مع تعريف السلعة ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلاً للملكية أو أداء للخدمة كما ينسجم تعريف الإنتاج لهذا القيد مع تعريف الإستيراد الذى قيد "بغرض الإتجار" وذلك كله سواء كان التداول أو البيع أو الإتجار متعلقاً بأعيان أو متعلقاً بمنافع خضعت لقانون الضريبة على المبيعات - لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 وقصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والإضافة للجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد اليه الحكم الوارد بالنص من حيث أثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية فقد أبقى المشرع على المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون رقم (11) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولا تبديل وقصر التعديل على الأداة التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينه أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المفروضة. وأن إستيفاء مدلولات المفاهيم التى إستخدمها القانون رقم (11) لسنة 1991 فى ظل العمل بالتعديل الذى شمله القانون رقم (3) لسنة 1997 يفيد بقاء معنى المنتج والسلعة على حاله ومن ثم فإن جوهر ما إنبنى عليه إفتاء الجمعية العمومية الصادر فى هذا الخصوص إنما يبقى على ما هو عليه - المشرع أنشأ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وناط بها المشاركة فى تنمية الإقتصاد القومى وذلك بالإرتفاع بمستوى مرفق الصرف الزراعى. وإعتبر أموالها أموالاً عامة ولما كان الثابت أن الهيئة تقوم بتصنيع المواسير البلاستيك لتطوير شبكات الصرف الحقلى للأراضى الزراعية التى هى جزء من شبكات الصرف العام بغيت تحسين خواص التربة الزراعية على المستوى القومى ورفع الإنتاجية الزراعية ولا تقوم الهيئة أو أجهزة وزارة الأشغال والموارد المائية أو وزارة الزراعة بتحصيل أية مبالغ من المزارعين وأنما تحصل مأموريات الضرائب العقارية بدل إنتفاع بالشبكة الحقلية على أقساط لمدة عشرين سنة وتظل الشبكة ضمن المنافع العامة للرى والصرف ويتم التفتيش عليها دورياً وصيانتها وإصلاحها وإحالة كل من يتعرض لها بالتلف إلى المحاكمة الجنائية لإعتدائه على مال عام. فمن ثم فإن إنتاج الهيئة تلك المواسير التى تستخدم فى المنافع العامة للرى والصرف لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات نزولاً عن القاعدة المقررة من أنه لا ضريبة على الأموال العامة وبحسبانها تنتجها لذاتها وليس لغيرها - خلصت الجمعية العمومية فى ضوء ما تقدم وتأكيداً لإفتائها السابق واجب الإتباع إلى عدم إلتزام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإدارتها المختلفة بأداء ضريبة مبيعات عن إنتاج مصانع الهيئة من المواسير البلاستيك وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها فى الحالة المعروضة - تبقى الإشاره إلى أن الجمعية العمومية لاحظت أن الجهة الإدارية طالبة عرض النزاع الماثل أنما تشير فى الأوراق إلى قيام مصلحة الضرائب على المبيعات بملاحقاتها لإستئداء الضريبة العامة على المبيعات بغير حق أو سند من القانون وتهديد العاملين بها بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم وذلك على الرغم من صدور إفتاء فى خصوص هذا الموضوع على النحو سالف بيانه وصدور إفتاء آخر تأكيداً له وأن الجمعية العمومية فى صدد نظرها لهذا النزاع لتثبت الواقعة السابقة حسبما أوردتها الهيئة عارضة النزاع لتجرى مصلحة الضرائب على المبيعات شئونها بما تتثبت من صوابه فى شأن هذه الواقعة ووفقاً لما تراه توجبه إعتبارات المحافظة على الشرعية والإمتثال لحكم القانون والنأى عن اللود فى الخصام بين جهات هى كلها تمثل الشأن العام - مؤدى ذلك: عدم إلتزام الهيئة العامة لمشروعات الصرف (الإدارة العامة لمشروعات الصرف ببنى سويف والإدارة العامة لمشروعات الصرف بأسيوط والإدارة العامة لمشروعات الصرف بدمنهور) بأداء ضريبة مبيعات عن إنتاج مصانع الهيئة من المواسير البلاستيك تأكيداً للإفتاء السابق للجمعية العمومية فى هذا الشأن واجب الإتباع. وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها فى الحالة المعروضة.