مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1130

{فتوى رقم 567 بتاريخ 10/ 5/ 1998 ملف رقم 7/ 1/ 105}
جلسة الأول من ابريل سنة 1998
{16}

- اصلاح زراعى - حكم قضائى - حراسة - توفيق اوضاع.
طلب الرأى فى مدى جواز تسليم السيدة/ وداد صالح فلتس الأطيان التى تخصها من أملاك زوجها الراحل يوسف توفيق حنين منفردة من عدمه - حاصل الوقائع {حسبما يبين من الأوراق} ان السيدة المذكورة تقدمت بطلب إلى الهيئة فى 29/ 4/ 1974 ارفقت به اعلام وراثة صدر من محكمة الأزبكية للأحوال الشخصية فى 7/ 5/ 1972 وارفقت به اقراراً مقدما منها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 اوردت فيه ان زوجها يوسف توفيق حنين توفى فى 1/ 4/ 1972 وانه كان يملك 4 س/ 19 ط/ 96 ف فى قرى مركز ابشواى بمحافظة الفيوم وانها كانت تملك مساحة 1 س/ 3 ط/ 7 ف بناحية قصر الجبالى بالمركز المذكور وبذلك تكون ملكية الأسرة 5 س/ 22 ط/ 103 ف وان الهيئة اتصلت بها للافادة عن سبب عدم تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى فأفادت ان زوجها فرضت الحراسة على ممتلكاته عام 1964 ومن ثم لم يكن فى وضع يده شئ منها عند صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 واذ اتصلت الهيئة بجهاز الحراسة فقد تبين ان المذكور وزوجته خضعا للحراسة بالأمر رقم 321 لسنة 1964 طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وانه تم الافراج مؤقتاً للخاضع واسرته بالقرار رقم 118 لسنة 1974 طبقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بعد وفاته فى 1/ 4/ 1972 وان الهيئة استطلعت رأى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة فى مدى جواز قبول الاقرار المقدم من السيدة المذكورة بالصورة التى قدم بها من عدمه وعن مدى جواز تطبيق المادة (15) عليها حيث انتهت إدارة الفتوى بكتابها رقم 2333 بتاريخ 3/ 12/ 1974 إلى احقية السيدة المذكورة بالاشتراك مع باقى ورثة زوجها يوسف توفيق حنين فى توفيق اوضاعهم وفقاً لأحكام القانون 50 لسنة 1969 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وبشرط توافر احكام هذا القانون وانه بافتراض حالة الأسرة المدنية فى 23/ 7/ 1969 والتى تتكون من الزوج والزوجة فانه يجوز لورثة الزوج جميعاً التصرف للزوجة فى القدر الزائد عن 50 فداناً من ملكية مورثهم وبحيث لا تزيد ملكيتها عن 50 فداناً ويحتفظ للمورث بمساحة لا تزيد عن 50 فداناً تعتبر تركة وتقسم بينهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية فاذا زادت ملكية احدهم عن 50 فداناً تستولى الهيئة على تلك الزيادة ثم طلبت الهيئة من إدارة الفتوى المذكورة إعادة النظر فى الموضوع بكتابها رقم 1081 بتاريخ 27/ 2/ 1975 وابداء الرأى فى مدى احقية السيدة المذكورة فى التصرف فى مساحة 12 ط/ 12 ف التى تزيد عن حد الاحتفاظ فانتهت الإدارة المذكورة بفتواها رقم 815 بتاريخ 3/ 5/ 1975 إلى أنه فى حالة قبول ورثة السيد/ يوسف توفيق حنين التصرف لأرملته فى القدر الجائز التصرف فيه لها وفقاً للفتوى رقم 2333 فى 3/ 12/ 1974 فانه يحق لها التصرف فى الزيادة التى تترتب على ذلك ومساحتها 12 ط/ 12 ف وفقاً أحكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالمثل يحق لباقى الورثة التصرف فى الزيادة التى تترتب على توفيق اوضاعهم وفقاً للمادة المذكورة وبكتابها رقم 890/ 403 بتاريخ 14/ 3/ 1976 طلبت الهيئة من إدارة الفتوى ابداء الرأى فى شأن توفيق اوضاع اسرة الراحل/ يوسف توفيق حنين طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بناء على ردا السيدة المذكورة على الهيئة حال طلب اقرار منها عن ملكية المورث طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 موقعاً عليه من جميع الورثة وتوفق اوضاعهم والذى اشارت فيه إلى انه يتعذر توقيع الورثة على الاقرار حيث انها اقامت ضدهم الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة وانها تطلب تأجيل تنفيذ الافراج عن الأطيان حتى يتم الفصل فى الدعوى المشار إليها فانتهت إدارة الفتوى بكتابها رقم 810 لسنة 1976 إلى الاستيلاء على القدر الزائد عن الملكية الفردية للزوج المتوفى والافراج للزوجة عن الأرض المملوكة لها ملكية خاصة وعما يخصها من الأطيان المحتفظ بها للزوج (50 فدانا) حسب نصيبها الشرعى وتسليم باقى الورثة ما يخصهم من هذه الأطيان ثم عاودت الهيئة طلب الرأى من إدارة الفتوى بالكتاب رقم 1433 بتاريخ 28/ 3/ 1991 عن مدى حجية الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة بجلسة 24/ 4/ 1980 على اساس ان السيدة المذكورة امتنعت عن استلام الأطيان الخاصة بها لدى اقامتها الدعوى المذكورة وانها تطلب تسليمها الأطيان المملوكة لها والتى تضع الهيئة يدها عليها وكذلك ريعها استناداً إلى الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى المشار إليها بتثبيت ملكيتها لمساحة 19 س/ 18 ط/ 44 ف شائعة فى المساحة الكلية مع تسليمها إليها حيث انتهت الإدارة المذكورة بفتواها رقم 918 بتاريخ 23/ 4/ 1991 إلى الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى المذكورة وتنفيذ منطوقه. طلبت الهيئة بكتابها رقم 1513 بتاريخ 26/ 3/ 1992 من إدارة الفتوى ابداء الرأى فى مدى جواز تصرف السيدة المذكورة فى المساحات الزائدة عن الخمسين فداناً والتى لم تتسلمها وما إذا كانت مهلة السنة تبدأ من تاريخ الافراج عن الزيادة أم أنها انتهت فى 24/ 7/ 1975 ومدى جواز اعادة الافراج عن جميع أطيان الخاضع المذكور فى مواجهة جميع الورثة ام يعتد بالافراج السابق فى 24/ 2/ 1990 والذى اختار فيه الورثة الحاضرون بالمحضر مساحات معينة وتصرفوا فيها بالبيع لآخرين وذلك على اساس أنه بمراجعة الاجراءات التى تمت لتنفيذ قرار جهاز تصفية الحراسة رقم 118 لسنة 1974 بالافراج عن اطيان وممتلكات المذكور طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 تبين انه حرر المحضر المؤرخ 29/ 11/ 1976 بالافراج عن خمسين فداناً وهى القدر الجائز الاحتفاظ به للمورث والاستيلاء على مساحة 4 س/ 9 ط/ 46 ف مشاعاً فى مساحة 4 س/ 19 ط/ 96 ف آنفة البيان وانه تبين انه يدخل ضمن الاستيلاء مساحة 18 س/ 6 ط/ 9 ف موزعة بالتمليك بيد ان المذكورة رفضت التوقيع على المحضر مطالبة بكافة المساحات المملوكة لزوجها وانه حرر محضر بتاريخ 24/ 2/ 1990 لتعديل المحضر الأول وفى حضور وكيل بعض ورثة الخاضع المذكور حيث افرج للوكيل المذكور عن مساحة 23 س/ - ط/ 28 ف بمركز ابشواى ومساحة 1 س/ 7 ط/ 5 ف بمركز اطسا وارجئ الافراج عن مساحة 15 س/ 11 ط/ 13 ف بمركز ابشواى ومساحة 9 س/ 8 ط/ 2 ف بمركز اطسا وهو ما يخص السيدة المذكورة وكريمة احدى الورثة (نعيمة) التى توفيت وأنه ذكر بالمحضر ان المساحة المتبقية هى 18 س/ 6 ط/ 9 ف بمركز ابشواى (موزعة بالتمليك) 10 س/ 12 ط/ 37 ف بمركز اطسا وان المساحة المطلوب الافراج عنها للسيدة المذكورة عبارة عن 5 س/ 4 ط/ 1 ف وهو ما تبقى من ملكيتها الخاصة بعد التصرفات التى ابرمتها - س/ 12 ط/ 12 ف ميراثها عن زوجها فى قدر الاحتفاظ 10 س/ 12 ط/ 37 ف وهى المساحة المتبقية بالاستيلاء والتى قضى بها فى الحكم الصادر فى الدعوى آنفة البيان وان الوكيل المذكور تقدم بطلب ذكر فيه ان المساحات التى سلمت اليه بمحضر 24/ 2/ 1990 تم التصرف فيها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ بالشهر العقارى. انتهت إدارة الفتوى بفتواها رقم 836 بتاريخ 20/ 4/ 1992 إلى أنه يجوز للسيدة المذكورة التصرف فى المساحات الزائدة على خمسين فداناً التى لم تتسلمها خلال السنة من تاريخ الافراج عنها وتسليمها إليها وأنه ينبغى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 المشار إليه بما فى ذلك الافراج عن جميع أطيان الخاضع المذكور ان لزم الأمر وذلك على التفصيل الوارد بالفتوى المشار إليها واخطرت المديرية المختصة للتنفيذ بيد ان السيدة المذكورة تقدمت بطلب إلى الهيئة برقم 140 فى 7/ 5/ 1995 اشارت فيه إلى عدم حضور باقى ورثة زوجها لتنفيذ الافراج طبقاً لما ورد فى الفتوى المشار إليها وطلبت تسليمها المساحة التى تخصها فى أملاك زوجها الراحل منفردة وتضمنت الأوراق الاشارة إلى أن اسرة المذكور كانت تتكون منه ومن زوجته وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ولم يكن لديهما اولاد ومن ثم رأت الهيئة استطلاع رأى إدارة الفتوى المذكورة فى شأن مدى جواز اجابة السيدة المذكورة إلى طلبها من عدمه - عرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة فانتهت فى جلستها المنعقدة فى 4/ 8/ 1996 إلى إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لأهميته - استظهار الجمعية العمومية انه فيما يتعلق بحجية الأمر المقضى فان المستقر عليه انه لكى يحوز الحكم هذه الحجية فانه يتعين ان يكون حكماً قضائياً وقطعياً بمعنى ان يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره وبموجب سلطتها او وظيفتها القضائية وان يكون قد صدر فى خصومة قضائية اى خصومة انعقدت بين طرفيها باجراءات صحيحة وان المشرع عدل فى اعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة فأوجب ان يكون اعلان تلك الصحف والأحكام إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز الهيئة وذلك استثناء من قانون المرافعات ومن ثم فان توجيه الاعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفاً للقانون مؤدياً إلى بطلان الاعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها - لاحظت الجمعية العمومية من وقائع الموضوع المعروض ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 24/ 4/ 1980 - الذى يقضى بتثبيت ملكية السيدة/ وداد صالح فلتس لأطيان مساحتها 19 س/ 18 ط/ 44 ف فى الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقريرى الخبير الحكومى ومع تسليمها للمدعية والزام المدعى عليهم الثلاثة الأول المصروفات - قد صدر فى خصومة أعلنت صحيفتها إلى السيدين/ وزير الاصلاح الزراعى ومدير عام الاستيلاء والتوزيع بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بإدارة قضايا الحكومة بمجمع التحرير بالقاهرة وذلك بالرغم من انهما لا يمثلان الهيئة المذكورة إذ ان ممثلها القانونى وعلى ما ورد بقرار رئيس الجمهورية بتنظيمها هو رئيس مجلس إدارتها فضلاً عن ان الاعلان تم فى إدارة قضايا الحكومة على النحو المشار إليه وكل ذلك بالمخالفة لأحكام القانون سالفة البيان وهو ما لا تعد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى معه خصماً مدخلا فى الدعوى الصادر فيها الحكم المشار إليه ومن ثم فانه لا يحوز حجية فى مواجهة الهيئة المذكورة لصدوره فى دعوى لم تختصم فيها باجراءات صحيحة ولم تنعقد الخصومة بالنسبة لها ولم يكن فى الحكم اشارة إلى ثمة دفاع او مستندات قدمت من الهيئة فى الدعوى بما يستفاد منه تصحيح البطلان الذى لحق باجراءات الاعلان المشار إليها وعلى ذلك فان الحكم المذكور لا يحوز حجية فى مواجهة الهيئة لصدوره فى دعوى لم تختصم فيها باجراءات صحيحة ولم تنعقد الخصومة بالنسبة لها ومن ثم فان حجية الحكم تكون قاصرة على السيدة المذكورة وباقى ورثة زوجها ممن كانوا اطرافاً فى الدعوى المشار إليها - استظهار الجمعية العمومية انه بعد ان حظرت المادة الأولى من القانون رقم {50} لسنة 1969 ان يزيد نصاب الملكية عن خمسين فداناً للفرد ومائة للأسرة وبعد أن عرفت المادة الثانية الأسرة بكونها الزوج والزوجة والاولاد القصر الزمت المادة الثالثة كل فرد او اسرة تجاوز ملكيته حدود النصاب ان يقدم إقراراً عن ملكيته خلال الموعد الذى تحدده اللائحة التنفيذية وحددت اللائحة التنفيذية هذا الموعد بالمادة الأولى منها بما غايته 15 اكتوبر سنة 1969 ثم تضمنت المادة الرابعة من القانون النص على جواز توفيق الأوضاع بين افراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها او ملكية احدهم الحد الأقصى للملكية بالطريقة التى يرتضونها وبموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون وبحيث يكون التوفيق فى نطاق المائة فدان التى يجوز تملكها للأسرة وبشرط الا تزيد ملكية اى فرد منهم على الخمسين فدانا ويتعين عليهم تقديم اقرار إلى الهيئة خلال المدة المذكورة عن ملكية الأسرة فاذا لم يتم التراضى بينهم خلال المدة المشار إليها تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية فان ظلت الأسرة رغم ذلك مالكة لأكثر من مائة فدان يستولى على القدر الزائد لدى جميع أفراد الأسرة هذا من جهة التزامات المالك والمواعيد المحددة لتصرفاته أما من جهة الاستيلاء على الأرض الزائدة على النصاب فقد نصت المادة السادسة على استيلاء الحكومة على الأرض الزائدة خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون على اعتبار الاستيلاء قائماً قانوناً من تاريخ العمل بالقانون المذكور بغض النظر عن تاريخ الاستيلاء الفعلى وعلى اعتبار الحكومة مالكة لهذه الأراضى ابتداء من ذلك التاريخ ثم نصت المادة الثامنة على ان المالك يعتبر فى حكم المستأجر للأرض من تاريخ الاستيلاء الاعتبارى حتى تاريخ الاستيلاء الفعلى - استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها بجلسة 25/ 4/ 1973 ملف رقم 100/ 1/ 34 من انه لا وجه لتطبيق حكم المادة 4/ 1 من القانون رقم {178} لسنة 1952 بشان التصرف المفترض فيما يتعلق بالخاضعين لأحكام القانون رقم {50} لسنة 1969 الذى توفوا قبل التصرف - تطبيقاً للاحالة الواردة فى القانون الأخير بنص مادته (14) فيما لم يرد فى شأنه نص لأحكام القانون الأول ذلك ان الاحالة المشار إليها تتعلق بالأراضى الخاضعة للتصرفات والقانون رقم {50} لسنة 1969 أتى بتنظيم جديد تماماً فى مجال التصرفات فالقانون {178} لسنة 1952 حدد ملكية الفرد واجاز التصرف للأولاد عموماً وتصور تصرفا يصدر من الخاضع لأولاده فى حين ان القانون رقم {50} لسنة 1969 حدد ملكية الفرد والأسرة واجاز التصرف فى نطاق الأسرة فقط (الزوج والزوجة والأولاد القصر) وتصور تبادلاً وتوزيعاً للأراضى بين أفراد الأسرة بما اسماه توفيق الأوضاع وهو ليس تصرفاً صادراً من مالك خاضع للقانون إلى ولد غير خاضع له ولكنه اتفاق بين افراد الأسرة حول ما يترك للاستيلاء لديهم جميعاً ان كان لديهم ما يزيد على مائة فدان فهو تبادل وتوزيع مما يصعب بشأنه القول بالتصرف المفترض وأنه مع افتراض صحة الاحالة إلى القانون رقم {178} لسنة 1952 فان اقتصار الأسرة فى القانون رقم {50} لسنة 1969 على الأولاد القصر يجعل من المستحيل تطبيق حكم التصرف الافتراضى الذى يوجب توزيع الأرض محل التصرف المفترض على الأولاد طبقا لأحكام الميراث وذلك لاحتمال وجود اولاد بلغ (وهو ما يتعارض مع احكام القانون رقم 50 لسنة 1969) ولا يجوز القول بترجيح اعتبار الأولاد القصر كما لو كانوا هم الورثة فقط دون الأولاد البلغ لتحقيق التوفيق بين النصوص المتعارضة حيث ان هذه النتيجة تعتبر حكماً جديداً على أحكام الميراث وعلى حكم المادة (4) من القانون رقم {178} لسنة 1952 وعلى القانون رقم {50} لسنة 1969 بالاضافة إلى أن التوفيق بين النصوص المتعارضة كمنهج اصيل فى التفسير يعنى ان تعتبر هذه النصوص المتعارضة محددات لبعضها البعض او مفسرات لبعضها البعض او مكملات لبعضها البعض بيد ان التوفيق بينها لا يصل إلى حد انشاء حكم جديد فان فى هذا تجاوز لوظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع - اما فيما يتعلق باثر الخضوع للحراسة فى تطبيق قانون الاصلاح الزراعى قد استعرضت الجمعية العمومية الامر رقم (138) لسنة 1961 الذى تضمن سريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر رقم (4) لسنة 1956 فى شان الأشخاص الخاضعين له وحظر ان تعقد بالذات او بالواسطة مع احد الخاضعين للحراسة او لمصلحتهم عقوداً او تصرفات او عمليات تجارية كانت او مالية او من اى نوع آخر (م 5) كما حظر ان ينفذ اى التزام مالى ناشئ عن عقد او تصرف فى تاريخ سابق او لاحق (م 6) كما منع الخاضع من رفع اى دعاوى مدنية او تجارية او متابعة السير فى دعوى منظورة امام المحاكم (م 8) والذى نصت المادة (16) منه على مد جميع مواعيد سقوط الحكم ومواعيد الاجراءات التى تسرى ضد الأشخاص المشار إليهم ما دامت اموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر - استظهار الجمعية العمومية من ذلك ان المستفاد مما تقدم ان الحراسة تغل يد الخاضع لها وترفعها كلية عن امواله فلا يملك إدارتها ولا التصرف فيها ويتجرد من كافة مكناته القانونية وسلطاته المادية على أمواله وانه لذلك فان فرض الحراسة يمثل عارضاً قانونيا من عوارض الأهلية مصدره القانون وهو ما يترتب عليه ان المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم {50} لسنة 1969 سواء لتقديم اقرار الملكية او توفيق الأوضاع تمتد بالنسبة للخاضعين للحراسة ولا تبدأ الا بعد رفع الحراسة عنهم - خلصت الجمعية العمومية تأييداً لافتاءها السابق بجلسة 22/ 4/ 1970 إلى أن الحراسة وان كانت تفرض على المال فهى لا تفرض عليه لذاته ولكن باعتباره مملوكاً لشخص معين يقتضى الصالح العام وضع امواله تحت الحراسة ومن ثم فان زوال الملكية عن الخاضع للحراسة يقتضى انقضاء سبب الخضوع للحراسة لأنها اجراء أمن يستهدف الشخص لا المال ومن ثم فان الحراسة تنتهى بوفاة الخاضع لها وتؤول أمواله تركة إلى ورثته يستلمونها ما داموا غير خاضعين للحراسة بيد انه اذا استمرت الحراسة رغم الوفاة ثم صدر قرار برفعها فأنه يتعين ترتيب آثار ذلك من هذا التاريخ بالنسبة لمواعيد سقوط الحق ومواعيد الاجراءات - استظهار الجمعية العمومية فى افتائها المشار إليه فيما يتعلق بمدى بقاء الملكية للمالك بعد صدور القانون رقم {50} لسنة 1969 وخلال فترة توفيق الأوضاع بالنسبة لما يزيد لدى المالك على نصاب الملكية الذى شرعه القانون أنه بالنسبة للقانون رقم {178} لسنة 1952 فان ملكية الأرض الزائدة على النصاب تبقى للمالك الخاضع للقانون حتى يتم الاستيلاء عليها والذى يجرى على مدى خمس سنوات (م 3) وهو ما يستفاد منه بقاء الملكية على ذمة المالك حتى الاستيلاء استقراء لاحكام القانون اما بالنسبة للقانون {50} لسنة 1969 فانه ولئن كان ظاهر نصوصه ان الملكية تنتقل من المالك إلى الحكومة من تاريخ العمل بالقانون بحسبانه تاريخ الاستيلاء الاعتبارى عليها وان وضع يد المالك يتغير من حيازة ملك اصلية إلى حيازة استئجار عرضية فان اعمال أحكام هذا القانون كلها فى نسق تشريعى واحد يحد من هذا الاطلاق حيث يبين من استقراء هذه الأحكام ان ملكية الدولة لا تنشأ الا بفوات ميعاد توفيق الأوضاع وهى تنشأ فى ضوء ما جرى او ما لم يجر فى هذا الميعاد وان ملكية القدر الزائد تبقى لصاحبه خلال فترة توفيق الأوضاع بدليل امكان قيامه بالتصرف فى هذا القدر خلال هذه الفترة والتصرف من خصائص الملك ومنح الحق فى التصرف لشخص ما على شئ معين يعتبر اعترافاً من القانون له بحق الملكية على هذا الشئ - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن بقاء ملكية الأرض الزائدة فى عنق المالك خلال فترة توفيق الأوضاع وقبل ان يتحدد قدر الاستيلاء قدراً ولا عيناً من مقتضاه ان وفاة المالك خلال فترة توفيق الأوضاع انما يترتب عليها اعتبار الزيادة عن النصاب لديه فى ملكيته وضمن تركته مما يتجزأ بين ورثته كمال موروث عنه حيث اعتد القانون رقم {50} لسنة 1969 بالميراث والوصية كسبب لتجزئة الملكية لذلك لم يتبين فكرة التصرف المفترض مثل القانون رقم {178} لسنة 1952 حيث ان الوفاة خلال فترة توفيق الأوضاع تحقق ذات الهدف اما هذا القانون الأخير فقد نص على التصرف المفترض للأولاد نظراً لعدم اعتداده بتجزئة الملكية بسبب الميراث او الوصية (المادة 3 منه) وان استعاض عن ذلك فى المادة (4) منه بالاعتراف بالتصرف المفترض - باعمال المبادئ المتقدمة على الحالة المعروضة واذ كان الثابت من الأوراق ان السيد/ يوسف توفيق حنين قد تقدم باقراره طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والذى احتفظ فيه لنفسه بمساحة 4 س/ 19 ط/ 96 ف ثم خضع للحراسة بموجب الأمر رقم 231 لسنة 1964 وتم التحفظ على اطيانه المشار إليها ثم صدر القانون رقم {50} لسنة 1969 وتوفى المذكور فى 1/ 4/ 1972 ثم صدر قرار جهاز تصفية الحراسات رقم 118 لسنة 1974 بالافراج عن اطيانه وهو ما يتعين معه عدم جواز القول بالتصرف المفترض للمذكور إلى افراد أسرته (الزوجة فى الحالة المعروضة) فيما يتعلق بالقدر الزائد عن حدا الاحتفاظ المقرر له واذ كان فرض الحراسة عليه قبل صدور القانون رقم {50} لسنة 1969 بما تضمنه من تحديد حد اقصى للملكية ومواعيد لتقديم الاقرار او لتوفيق الأوضاع يترتب عليه مد جميع المواعيد والاجراءات المشار إليها بحيث لا تبدأ الا بعد رفع الحراسة عنه وبالنظر إلى ان الحراسة تنتهى بوفاته بحيث تؤول أمواله كتركة إلى ورثته فان تأخر رفعها عنه رغم وفاته يوجب سريان مهلة توفيق الأوضاع اعتباراً من تاريخ الافراج عن امواله ومتى كان الثابت ان وفاته سبقت ذلك فان الزيادة عن النصاب الجائز له الاحتفاظ به تعتبر داخله فى ملكيته وضمن تركته وتتجزأ بين ورثته كمالٍ موروث عنه كل بقدر نصيبه طبقا لأحكام المواريث مع مراعاة تطبيق احكام القانون رقم {50} لسنة 1969 فيما يتعلق بالحد الأقصى للملكية على الورثة عن الأطيان التى تؤول إليهم اعمالاً لما سبق ان كان ثمة محل لذلك - لما كانت السيدة وداد صالح فلتس تمتلك مساحة 1 س/ 3 ط/ 7 ف ملكية خاصة فانه يحق لها استلامها بالاضافة إلى ما يخصها بالميراث من مساحة الخمسين فداناً المحتفظ بها للزوج والاستيلاء على القدر الزائد عن حدا احتفاظ زوجها وتطبيق احكام القانون رقم {50} لسنة 1969 على الورثة جميعاً فيما يتعلق بالنصاب الجائز تملكه لكل منهم وفقاً لأحكام القانون المذكور ان كان ثمة محل لذلك - مؤدى ذلك: 1 - الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة لا حجية له فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وتقتصر حجيته فيما بين السيدة وداد صالح فلتس وورثة زوجها ممن كانوا اطرافاً فى الدعوى المشار إليها. 2 - احقية السيدة المذكورة فى استلام مساحة 1 س/ 3 ط/ 7 ف المملوكة لها ملكية خاصة وما يخصها بالميراث من الخمسين فداناً المحتفظ بها لزوجها والاستيلاء على القدر الزائد عن حدا احتفاظه. 3 - تطبيق احكام القانون رقم {50} لسنة 1969 على الأطيان التى تؤول إلى الورثة اعمالا لما سبق بيانه ان كان ثمة محل لذلك فيما يتعلق بالحد الأقصى للملكية.