مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1145

{فتوى رقم 612 بتاريخ 21/ 5/ 1998 ملف رقم 58/ 1/ 84}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{1}

- ضريبة عامة على المبيعات - التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات - مدى قانونية تسجيل مطبعة جامعة المنوفية {وحدة ذات طابع خاص} لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم {11} لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وقد أوجب المشرع على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً أو مورد الخدمة الخاضعة للضريبة الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب تسجيل إسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات المبيعة والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة عليها وتوريدها دون تفرقة فى ذلك بين مصالح وأجهزة الدولة وغيرها طالما قامت ببيع السلعة أو تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة ومن ثم فإذا توافرت فى شأن إحداها حد التسجيل المقرر قانوناً وجب عليها المبادرة إلى تسجيل إسمها لدى المصلحة - تبين للجمعية العمومية أن المشرع عرف السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ثم عرف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواء كان الشخص طبيعياً أو معنوياً وسواء كانت الممارسة إعتيادية أو عرضية وسواء كانت تتم بصفة رئيسية أو تبعية. وغنى عن البيان أن المنتج الصناعى بهذا التعريف الشامل لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أياً كان حتى ولو كان عملاً منزلياً الأمر الذى لا يظهر أن يكون قصد المشرع قد إنصرف إليه ليخضع للضريبة عمل الإنسان لنفسة ولخدمته الذاتية من صنوف الأنشطة الذاتية والمنزلية والأسرية وعلى ذلك فإن المنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته والسلعة بمفهومها الإقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه ولإستهلاكه وإستعماله من مصنوعات هى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم أو الشكل أو المكونات أو الطبيعة أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفظ (التصنيع) ومن ثم ينسجم تعريف (المنتج) بهذا القيد نصاً وعقلاً مع تعريف السلعة ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلاً للملكية أو أداء الخدمة كما ينسجم تعريف لإنتاج بهذا القيد مع تعريف الإستيراد الذى قيد (بغرض الإتجار) وذلك كله سواء كان التداول أو البيع أو الإتجار متعلقاً بأعيان أو متعلقاً بمنافع خضعت لقانون الضريبة على المبيعات - فى ضوء ما تقدم ولما كانت مطبعة المنوفية تقوم بعمليات الإنتاج الصناعى للجامعة فضلاً عن أداء أعمال الطباعة للغير فإنه بالنسبة للمطبوعات اللازمة للجامعة فى تسيير شئونها المرفقية فإنها تعتبر من قبيل الإنتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه ومن ثم فلا تدخل فى مفهوم السلعة الخاضعة للضريبة هذا فضلاً عن أنها تعتبر من الأموال العامة التى لا تخضع للضريبة ابتداء ومن ثم لا تدخل قيمتها فى النصاب اللازم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وعلى ذلك يتم حساب النصاب اللازم للتسجيل على أساس إجمالى قيمة المبيعات للغير بحسبانها تصنيعاً بقصد البيع يصدق عليه وصف السلعة - مؤدى ذلك: 1 - عدم دخول الإنتاج الذاتى للجامعة من مطبعتها فى النصاب اللازم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. 2 - يحسب النصاب على أساس إجمالى قيمة المبيعات للغير.