مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1149

{فتوى رقم 562 بتاريخ 7/ 5/ 1998 ملف رقم 58/ 1/ 85}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{3}

- جامعات - كلية الهندسة - كيفية محاسبة مركز الخدمة العامة للاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة طنطا عن تأدية اعمال لكلية الهندسة التابع لها.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أجاز فى المادة {307} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات انشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصراً بهذا النص وذلك بقرار من مجلس الجامعة. كما أجاز عجز هذا النص انشاء وحدات ذات طابع خاص أخرى بقرار من المجلس الأعلى للجامعات. وخول المشرع الوحدات ذات الطابع الخاص الاستقلال الفنى والإدارى والمالى فجعل لكل منها حساباً خاصاً مستقلاً بالبنك الذى تختاره الجامعة يتكون من موارد ونفقات الوحدة على نحو ما نص عليه المشرع. وتنشأ هذه الوحدات بغية تحقيق عدة أغراض كلها أو بعضها من بينها المساهمة فى تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتها والقيام بالأعمال الانتاجية للغير. وموازنة بين ما لهذه الوحدات من استقلال مالى من ناحية والأغراض التى تهدف إلى تحقيقها والتى تدور أساساً حول مساعدة الجامعة فى أداء رسالتها فقد حدد المشرع طريقة محاسبة هذه الوحدات عما تؤديه من أعمال للجهة المنشأة بها والتابعة لها الوحدة وكذا ما تؤديه لباقى الجهات التابعة للجامعة وغاير فى طريقة المحاسبة ما بين الجهة التى تتبعها الوحدة فجعل أداء العمل لها بدون مقابل وأما غيرها من الجهات التابعة للجامعة فقصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بحد أقصى 15% من مجموع العناصر السابقة. وغنى عن البيان أن الوحدة لا تتقيد بهذه الأحكام عند تأديتها العمل لغير الجهات التابعة للجامعة المنشأة بها الوحدة - فى مقام تأدية الأعمال للجهة التابعة لها الوحدة الخاصة والتى قرر المشرع أن تكون بدون مقابل فلا ريب فى انصراف هذه العبارة إلى ما تؤديه الوحدة من جهد وما تقوم به من عمل ودون أن يستطيل ذلك إلى ما تنفقه من نفقات فعلية لتأدية مثل هذا العمل بحسبان أن مقتضيات الاستقلال المالى لهذه الوحدات ذات الطابع الخاص عن الجهات التابعة لها أن تتحمل الجهة المتبوعة ما أنفقته الوحدة ذات الطابع الخاص التابعة لها لتأدية العمل المعهود اليها بأدائه لحساب الجهة التى تتبعها وإلا لما كان للاستقلال المالى معنى ولا مقتضى - الحاصل فى الحالة المعروضة أن مركز الخدمة العامة للاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة بجامعة طنطا قد نيط به اعداد تصميمات ورسومات والأشراف على بناء كلية الهندسة "تحت الانشاء" ومبنى الورش بها ومن ثم فإنه لا يستحق مقابلاً عما بذله من جهد فى تأدية هذا العمل بينما يتعين على الجهة التى يتبعها أن تؤدى له ما تستلزمه هذه الأعمال من خامات ومستلزمات وعمالة مؤقته فقط.