مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1156

{فتوى رقم 613 بتاريخ 21/ 4/ 1998 ملف رقم 86/ 3/ 921}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{6}

- عاملون مدنيون بالدولة - عاملون بالاصلاح الزراعى - مدى صحة قرار النقل من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف المكتبية لغير المؤهلين.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى تسرى احكامه على العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لعدم وجود لائحة خاصة بشئون العاملين بها اخذ بنظام ترتيب وتوصيف الوظائف وقوامه تقسيم وترتيب الوظائف بحسب واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها فى شاغلها. وأوجب المشرع على كل وحدة ان تضع هيكلاً تنظيمياً لها معتمد من السلطة المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وان تضع جدولاً للوظائف وبطاقات وصف كل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. وربط المشرع شغل هذه الوظائف سواء كان عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب بتوافر الاشتراطات المحددة لشغل هذه الوظائف فان تخلف احداها تردى القرار فى المخالفة القانونية وقد تكون المخالفة جسيمة تودى بالقرار وتهوى به إلى درك الانعدام فلا يتحصن بمضى المدة المقررة لتحصن القرارات الادارية المعيبة ويجوز سحبه فى اى وقت. وقد لا يصل العيب إلى هذا الحد فيكون بسيطاً فيتحصن القرار بمضى المدة المقررة لتحصن القرارات الادارية المعيبة - وفى مجال التمييز بين القرار الادارى المعيب الذى يتحصن بعدم سحبه او الطعن عليه خلال المدة القانونية وبين القرار المعدوم الذى لا يتحصن مهما طال عليه الزمن فقد سبق للجمعية العمومية ان عرضت فى فتواها ملف رقم 86/ 6/ 472 بجلستها المنعقدة فى 13/ 3/ 1996 وفتواها ملف رقم 86/ 3/ 883 بجلستها المنعقدة فى 23/ 10/ 1996 وفتواها ملف رقم 86/ 6/ 460 بجلستها المنعقدة فى 26/ 2/ 1997 عرضت لبحث حد الجسامة الذى يفرق بين القرار المعيب القابل للتحصن وبين القرار المعدوم غير القابل للتحصن لتبيان ملامح حد الجسامة هذا من اجل ان يدق ميزان التفرقة وينضبط دون جمود واستقرت على ان من حالات الانعدام حالة فقدان ركن القرار بتعيين موظف على غير وظيفة او تعيين من هو فاقد اصل التأهيل المهيئ للعمل او المؤهل اللازم لشغل الوظيفة او ما شابه ذلك - الحاصل ان المعروضة حالته نال شهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1954 وصدر القرار رقم 5/ 1607 بتاريخ 23/ 6/ 1981 بتسكينه على وظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث ثم رقى إلى وظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية على حين ان بطاقة وصف هذه الوظيفة تتطلب فى شاغلها ان يكون حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط او متوسط او اقل من المتوسط مناسب وهو الأمر غير المتحقق فى شهادة الابتدائية الأزهرية الحاصل عليها المعروضة حالته ومن ثم يكون قرار ترقيته إلى وظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية قد شمله بالترقية إلى هذه الوظيفة دون ان يتوافر فيه شرط التأهيل العلمى اللازم لشغلها وهو ما يجعل هذه القرار مشوباً بعيب جسيم يهوى به إلى درك الانعدام الذى يجيز لجهة الإدارة سحبه وتصحيح الوضع دون التقيد بالمدة المقررة لتحصن القرارات الادارية. ومن ثم يكون القرار رقم 5/ 909 الصادر فى 18/ 6/ 1994 فيما تضمنه من سحب هذا القرار ونقل المعروضة حالته إلى مجموعة الوظائف المكتبية لغير المؤهلين قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون - من الجدير بالذكر أنه لا يغير من ذلك صدور حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1074 لسنة 49 القضائية والذى حمل تفسيراً مغايراً لما انتهت إليه الجمعية العمومية فى هذه المسألة القانونية اذ ان حجيته قاصرة على أطراف الخصومة التى فصل فيها.