مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1160

{فتوى رقم 540 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2404}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{8}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة {178} من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وبأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا اإلتزام إلا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببه فى الحادث تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة وأنه بتاريخ 28/ 12/ 1991 صدمت السيارة رقم 772 رئاسة واحدثت بها التلفيات المبينة تفصيلاً بمحضر معاينة الحادث وان سائق هيئة النقل العام قدم للمحاكمة حيث قضى بحبسه شهراً وكفالة مائة جنيه فضلاَص عن ان الثابت أن سائق سيارة هيئة النقل العام اورد فى أقواله فى محضر الشرطة أنه كان يسير عكس اتجاه الطريق بالمخالفة للقواعد مما أدى إلى وقوع الحادث ومن ثم تضحى هيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة فى الحادث مسئوله عن الضرر الذى لحق بسيارة رئاسة الجمهورية وعلى هذا فان الهيئة تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى حاق بها من جراء الحادث.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 541 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1790}
{فتوى رقم 542 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2847}
{فتوى رقم 543 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1799}
{فتوى رقم 544 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2265}
{فتوى رقم 546 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1788}