مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1163

{فتوى رقم 547 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2400}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{13}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - تعويض.
المادتان 163 و174 من القانون المدنى - استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ لا يفترض وانما على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تقوم على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه - الحاصل أن الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى قامت بأعمال حفر بحديقة 6 اكتوبر بحلوان لتركيب خط المياه العكر بشارع رايل بحلوان نتج عنه اتلاف المسطح الأخضر وتقليع بردودات الحديقة وتقليع بعض النباتات وتكسير شبكة مياه الرى أدى إلى جفاف باقى المسطحات الخضراء والنباتات وبعد ازالة مخلفات الحفر قامت الهيئة بالحفر مرة أخرى فأتلفت ما تم إصلاحه حيث بلغت تكاليف الإصلاح الفعلية 25ر178504 جنيه - لما كانت الهيئة العامة لمرفق القاهرة الكبرى نكلت عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان ولم تبد أى دفاع فى شأن النزاع على الرغم من حثها أكثر من مرة على ذلك واعذارها بأن عدم الرد يعد تسليماً من جانبها بطلبات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة فمن ثم يتعين إلزام الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة بأداء قيمة إصلاح التلفيات المشار اليها دون ما زاد على ذلك من مصروفات ادارية اخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.