مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1165

{فتوى رقم 610 بتاريخ 20/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2962}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{14}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - تحول الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية - استمرار الجمعية العمومية فى نظر النزاع - مسئولية تقصيرية - أركانها.
لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ونص فى المادة {1} على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات ".....". وتنص المادة {2} على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص....". وتنص المادة {4} على أن "تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة ألى أى إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون" - استظهار الجمعية العمومية افتاءها المستقر على أن ما وسد اليها من اختصاص فيما يتعلق بالمنازعات التى ينشد فيها الرأى الملزم مقصور بحسب صريح النص على الجهات العامة التى عددتها الفقرة (د) من المادة {66} المشار اليها على سبيل الحصر بيد أن القانون رقم 19 لسنة 1998 الصادر بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية نص صراحة فى المادة {14} منه على استمرار المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة المشار اليها طرفاً فيها وكانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون وعلى ذلك فانه لما كان اختصاص الجمعية العمومية بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة {66} هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأن ما يصدر منها من رأى يكون ملزماً لطرفى النزاع والجمعية العمومية وان كانت لا تستوى محكمة إلا أنها تقوم مقام المحكمة فى نظر تلك المنازعات ومن ثم فتستمر الجمعية العمومية فى نظر المنازعات التى عرضت عليها قبل العمل بالقانون المشار اليه والذى عمل به اعتباراً من 27/ 3/ 1998 - ولم يكن قد تم حسمها قبل ذلك التاريخ إعمالاً لنص المادة {14} المشار اليها وعلى ذلك تستمر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع الماثل بحسبان أن طلب طرح النزاع عليها تم بتاريخ 9/ 11/ 1997
- استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه ومسئولية المتبوع ليست مفترضة بل يتعين أن يثبت العمل غير المشرع فى جانب التابع وأن يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى احداث الضرر - من حيث ان الهيئة القومية للاتصالات هى الملتزمة قانوناً باقامة الدليل على حدوث العمل غير المشروع فى جانب تابعى الهيئة القومية للسكك حديد مصر وإذ عجزت الهيئة المدعية عن إثبات نسبة العمل غير المشروع إلى فاعل محدد أو جهة معينة كما أن محضر الشرطة المحرر عن الواقعة حفظ لعدم معرفة الفاعل ومن ثم ينتفى الخطأ فى جانب تابعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتضحى المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها قانوناً جديرة بالرفض.