مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1167

{فتوى رقم 545 بتاريخ 5/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1810}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{15}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
المادتان 635 و642 من القانون المدنى - استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين ويتعين على المستعير المحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها ويكون مسئولا عما يلحقها من هلاك أو تلف فيلتزم بأن يؤدى الى المعير التكاليف التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية - الحاصل أن وزارة الدفاع استعارت السيارة رقم 116 من رئاسة الجمهورية حيث وقع لها حادث تصادم أثناء قيادتها من احد تابعى الحرس الجمهورى التابع لوزارة الدفاع مما نتج عنه تلفيات بها قدرت قيمة اصلاحها مبلغ 109 جنيه ومن ثم تضحى وزارة الدفاع مسئولة عن الأضرار التى حاقت بسيارة الرئاسة من جراء الحادث باعتبار ان الحادث وقع إبان فترة العارية ويتعين إلزامها بأداء قيمة التلفيات المقدرة بمبلغ 109 جنيه إلى رئاسة الجمهورية دون ما زاد على ذلك من مصروفات ادارية اخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.