مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1168

{فتوى رقم 595 بتاريخ 11/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2706}
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
{16}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد بيع - تنفيذه.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 147 والمادة 148 من القانون المدنى ومما هو معروف ومشتهر أن العقد ينعقد بتعبير كل من المتعاقدين عن إرادته بقصد احداث أثر قانونى معين هو انشاء الالتزام شريطة توافق الإرادتين وأن التعبير عن الارادة وهو مظهرها الخارجى وعنصرها المادى المحسوس قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود والعبرة فى التعبير عن الارادة بوجوده القانونى لأن هذا الوجود وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ويتم ذلك باتصاله بعلم من وجه اليه وأنه من جهة أخرى فان عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلى بل هو عقد رضائى ومتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد وقع البيع دون حاجة إلى ورقة رسمية أو عرفية ومجرد تطابق الايجاب والقبول يكفى شأن البيع فى ذلك شأن كل عقد من عقود التراضى ومتى انعقد البيع ترتبت عليه كافة الآثار فالمشترى يلتزم بأداء الثمن والبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشترى دون حاجة إلى اية اجراءات - لاحظت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم 518 لسنة 1988 عندما نص على نقل تبعية حدائق الاصلاح الزراعى إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وليس الملكية كان يردد المبدأ العام الذى يقضى بأن نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال بدون مقابل ودون أن يعتبر ذلك نزولا عن أموال الدولة أو تصرفاً فيها - خلصت الجمعية العمومية إلى أن الثابت من الأوراق أن ملكية مساحة 15 س 5 ط 17 ف المتنازع عليها لم يشملها محضر الاتفاق المحرر بين الطرفين فى 11/ 3/ 1963 ولا المحضر المحرر فى 6/ 6/ 1965 حيث تضمن الاتفاق الوارد فيهما بقاء هذه المساحة فى حيازة الاصلاح الزراعى لحين زوال صفتها الإغلالية كحديقة خاصة وأنه لم يتم سداد ثمن المساحة التى اتفق على انتقال ملكيتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود كاملة وانما تم سداد ثمن مساحة 13 س 4 ط 138 ف منها فقط لا تدخل ضمنها المساحة محل النزاع التى بقيت فى ملك الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حتى صدر قرار رئيس الجمهورية آنف البيان والذى قضى بنقل تبعية حدائق الاصلاح الزراعى إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ومن ثم فقد شملتها أحكام القرار المذكور وتم تسليمها بالفعل إلى الهيئة المذكورة والتى اتخذت اجراءات المساهمة بها كحصة عينية فى شركة البساتين ومنتجاتها والتى اتخذت أسم الشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية فيما بعد وأصبحت ضمن أصول هذه الشركة - من حيث أنه بالبناء على ما تقدم لا تكون هناك حقوق قد ترتبت للوحدة المذكورة على المساحة المتنازع عليها ولا يكون لها أحقية فى المطالبة بتسليمها اليها.