مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1184

{فتوى رقم 667 بتاريخ 30/ 5/ 1998 ملف رقم 37/ 2/ 555}
جلسة 6 من مايو سنة 1998
{4}

- ضرائب عقارية - عدم خضوع مقار الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقار الغرف السياحية للضرائب العقارية.
استعراض الجمعية العمومية أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من احكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات والقانون رقم 58 لسنة 1968 بانشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1988 وقرار وزير السياحية والطيران المدنى رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية - استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه سواء كانت دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض وأنه إستثناءُ من هذا الأصل نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة وأن الإعفاء منها يقوم على أساس تخصيص المبنى للمنفعة العامة أياً كانت الجهة التى تملكه وأن الخضوع لها يقوم على إستغلال العقار وإستثماره أياً كانت الجهة التى تملكه وأن مناط الإعفاء من الضريبة هو رصد العقار لأغراض النفع العام بصرف النظر عن الشكل القانونى الذى يتشخص فيه القائم على النفع العام (فتوى الجمعية العمومية بجلسة 20/ 4/ 1994 ملف رقم 32/ 2/ 2195) وأن المعيار فى فرض الضريبة على العقارات المبنية ليس الملكية ذاتها وإنما الغرض الذى خصصت له هذه الملكية (فتوى الجمعية العمومية رقم 621 فى 16/ 6/ 1963) - لاحظت الجمعية العمومية أن الحاصل فى الحالة المعروضه أن مقار الإتحاد المصرى للغرف السياحية ومقار الغرف السياحية من مرصودة لتحقيق الأغراض التى نيط بالإتحاد والغرف المذكورة القيام بها وهى أغراض تتصل بتحقيق النفع العام فى مجال السياحة ويتمثل النفع العام فى رفع كفاية السياحة ومستوى الأداء فيها والمعاونة فى وضع الخطة السياحية للبلاد وإبداء الرأى فى النظم والتشريعات المتعلقة بالسياحة ومن ثم فإن المقار المشار اليها تكون بهذه المثابة مخصصة للمنفعة العامة ولا يجرى إستغلالها أو إستثمارها ومن ثم فإن مظلة الإعفاء من الضريبة العقارية تمتد إليها لتستظلها بغض النظر عن الشكل القانونى الذى يتشخص فيه الإتحاد أو الغرف المشار اليهما إعمالاً لما سلف بيانه.