مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1189

{فتوى رقم 571 بتاريخ 12/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1785}
جلسة 6 من مايو سنة 1998
{6}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وبأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة وزارة الدفاع اصطدمت بسيارة الرئاسة وأحدثت بها تلفيات وكانت سيارة وزارة الدفاع فى حراسة الوزارة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت من الأوراق أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ للمضرور أو الغير حيث ثبت الخطأ فى جانب تابع الوزارة حيث قضى بتغريمه وتم سداد الغرامة ومن ثم تكون الوزارة مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى قيمة إصلاح تلفيات سيارتها دون ما زيد على ذلك من مصروفات إدارية (ملاحظة واشراف) أخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة {فتوى رقم 626 بتاريخ 24/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1606}
ذات المبدأ بذات الجلسة {فتوى رقم 690 بتاريخ 2/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1811}
ذات المبدأ بذات الجلسة {فتوى رقم 691 بتاريخ 2/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1948}