مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1190

{فتوى رقم 570 بتاريخ 12/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1809}
جلسة 6 من مايو سنة 1998
{7}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استعراض الجمعية العمومية للمواد 635 و641 و642 من القانون المدنى - استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للغير التكاليف التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (الحرس الجمهورى) استعارت السيارة التابعة لرئاسة الجمهورية وتبين عند انتهاء فترة العارية أنه حدثت بها تلفيات ويتعين على وزارة الدفاع تعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح تلفيات سيارة الرئاسة دون ما زيد على ذلك من مصروفات إدارية حسبما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا يجوز المطالبة بها بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة {فتوى رقم 593 بتاريخ 16/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1797}