مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1193

{فتوى رقم 609 بتاريخ 20/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2978}
جلسة 6 من مايو سنة 1998
{10}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة.
طلب الرأى الوارد من الفريق/ قائد القوات البحرية فى النزاع القائم بين القوات البحرية (وزارة الدفاع) وجهاز شئون البيئة حول استئداء قيمة تكاليف حراسة السفينة الروسية (بلتكس زورى) - القوات البحرية تعد من الجهات التابعة لوزارة الدفاع والتى يمثلها قانوناً وزير الدفاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير واذ يبين من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل لم يرد من صاحب الصفة قانوناً فى تمثيل وزارة الدفاع أمام القضاء فمن ثم يضحى النزاع الماثل قد ورد من غير ذى صفة مما يغدو متعيناً عدم قبوله.