مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1196

{فتوى رقم 802 بتاريخ 24/ 6/ 1998 ملف رقم 86/ 6/ 503}
جلسة 6 من مايو سنة 1998
{12}

- عاملون مدنيون بالدولة - فصل بحكم تأديبى - تعيين - تحصن القرار الصادر بالتعيين رغم عدم مرور اربع سنوات على الحكم الصادر بفصل العامل من الخدمة.
استظهار الجمعية العمومية من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم {47} لسنة 1978 ان المشرع استن من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى احدى الوظائف شرطا سلبياً يمتنع معه اجراء التعيين اذا كان قد سبق الفصل من الخدمة بقرار او بحكم تأديبى لم تمض على صدوره اربع سنوات - الحاصل ان الفيصل فى مدى اعتبار هذا القرار باطلاً يلحقه التحصن بمضى اكثر من ستين يوماً على صدوره ام منعدماً يجوز لجهة الإدارة سحبه فى اى وقت هو تحديد نوع العيب الذى لحق به ودرجة جسامته - الجمعية العمومية فى مجال التمييز بين القرار الادارى المعيب الذى يتحصن ويتأبى على السحب بفوات مواعيد الطعن عليه وبين القرار الادارى المعدوم الذى لا تلحقه حصانة بفوات ميعاده تعرضت فى افتائها السابق لبحث حد الجسامة الذى يفرق القرار المعيب القابل للتحصن عن القرار المنعدم غير القابل للتحصن - الحاصل ان قرار تعيين المعروضة حالته وان كان قد صدر معيباً لمخالفته ما قضى به القانون من اشتراط عدم صدور حكم او قرار تأديبى بفصل العامل المعاد تعيينه الا انها مخالفة لا تهوى به إلى مرتبة الانعدام ولا مجال لنعت مثل هذا القرار بصدوره بناء على غش او تدليس استناداً إلى الاقرار المقدم من المعروضة حالته والذى ينفى فيه سابقة صدور حكم او قرار تأديبى بفصله. لعدم امكانية نسبة مثل هذا الغش إليه ما دام لم تظهر من الاوراق ما يؤكد علمه بصدور حكم المحكمة التأديبية بفصله - الحاصل ان الغش بوصفه حجب واقعة كان يلزم ذكرها مع عدم قدرة الجهة الإدارة على تبين حدوثها الا من خلال العامل هذا الغش لا يمكن نسبته فى هذه الحالة المعروضة اذا كان الوصف يفترض معرفة العامل بالواقعة وتعمد حجبها عن جهة الإدارة والثابت فى حكم المحكمة التأديبية الصادر بالفصل انه ورد باسبابه ان المتهم لم يمثل امام النيابة الإدارية ولا امام المحكمة الامر الذى لا يمكن معه القطع بأنه كان يعلم بسابقة فصله ولا يرد معه التيقن بأنه قصد حجب هذه الواقعة عن جهة الادارة ومن ثم لا تتحقق نسبة الغش إليه. وعلى هذا فان قرار تعيين السيد المعروضة حالته وان صدر معيباً لمخالفته القانون الا انها مخالفة لا تنحدر به إلى حد جسامة الانعدام ومن ثم فانه يغدو حصيناً حيث انه لم يجر سحبه او الطعن عليه فى المواعيد المقررة قانوناً.