مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1246

{فتوى رقم 719 بتاريخ 8/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2564}
جلسة 20 من مايو سنة 1998
{7}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد توريد.
استظهار الجمعية العمومية ان تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته احكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء. واوجب المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على المورد المتعاقد مع الإدارة تنفيذ أعمال التوريد موضوع التعاقد فى الميعاد المعين لذلك. واجاز لها اذا تراخى فى التنفيذ إعطائه مهلة اضافية لاتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت اللائحة التنفيذية المشار إليها حدودها فإذا أمعن المتعهد فى عدم التنفيذ كان لجهة الإدارة إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات او تعويضات واذا تأخر المتعهد عن توريد الأصناف إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها فانه يجب اخطاره بالغاء العقد عن الكمية الباقية ومصادرة التأمين والحصول على جميع ما يستحق من غرامات او تعويضات - الثابت من الأوراق وخاصة العقد محل النزاع الماثل ان اتفق الطرفان على توريد ستة آلاف تختة جلوس (3 طالب) خلال ثمانية أشهر تبدأ من 22/ 9/ 1990 وتنتهى فى 22/ 5/ 1991 الا ان ورش كلية الهندسة تعثرت فى اتمام التوريد فى المواعيد المحددة رغم حصولها على مهلة للتنفيذ حتى 31/ 5/ 1991 ثم مهلة اخرى حتى 30/ 6/ 1991 وبانتهاء السنة المالية اضطرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى انهاء التعاقد عن الكمية الباقية وقدرها 1600 تختة واخطرت ورش كلية الهندسة جامعة الزقازيق بذلك بتاريخ 2/ 7/ 1991 على النحو المقرر بالمادة (93) من اللائحة المشار إليها ومن ثم يغد ما قامت به المديرية متفقاً وصحيح حكم القانون لاخلال الورش بالتعاقد الأمر الذى تضحى معه مطالبة الورش لها باستلام الكمية المتبقية وسداد قيمتها ورد الغرامات الموقعة فاقدة لسندها خليقة بالرفض - لا ينال مما تقدم موافقة المحافظ على مد المهلة لمرة ثالثة حتى 15/ 7/ 1991 ذلك ان تلك الموافقة فضلاً عن انها مقيدة كانت فانها تمت بتاريخ 6/ 7/ 1991 بعد اخطار الورش بانتهاء التعاقد فى 2/ 7/ 1991 كما ان الأوراق اشارت إلى ان ورش كلية الهندسة قامت بالتصرف فى الكمية المشار إليها بسعر اكبر ولم يلحق بها ضرر من جراء انهاء التعاقد.