مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1248

{فتوى رقم 716 بتاريخ 8/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2939}
جلسة 20 من مايو سنة 1998
{8}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - حجز ادارى.
استظهار الجمعية العمومية أن قوام المسئولية التقصيرية هو الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويقع عبء إثبات أركان المسئولية التقصيرية عل عاتق المضرور بحيث إذا عجز عن إثبات أى منهم كانت دعواه بالتعويض على غير أساس متعينة الرفض وأن الحكم الصادر بإنهاء حالة الإفلاس والتصديق على محضر الصلح يترتب عليه إنقضاء حالة الإفلاس ويعود المدين المفلس إلى تجارته كما يسترد أمواله ليتولى إدارتها أو التصرف فيها على نحو ما كان الحال عليه قبل شهر الإفلاس كما تنتهى حالة الإفلاس بالنسبة للمستقبل - الثابت من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الإبتدائية قضت بجلسة 27/ 1/ 1994 فى الدعوى رقم 799 لسنة 1991 إفلاس "أولاً: بإنهاء حالة إفلاس المدين..... وشركاه أصحاب مجموعة شركات..... أعتباراً من تاريخ التصديق على محضر الصلح. ثانياً: التصديق على محضر الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1991 وجعله نافذاً فى حق جميع الدائنين.." وأنه بناءً على هذا الحكم تقدم المدين المذكور بطلب إلى رئيس دائرة الإفلاس لإسترداد المبالغ المودعة بالمحكمة على ذمته وبتاريخ 17/ 2/ 1994 صدر أمر مأمور التفليسة بتجنيب المبلغ المطالب به للتأمينات الإجتماعية ومبلغ 40000 جنيه على ذمة الفصل فى الطلب المقدم من وكيل الدائنين لصرف أتعابه مع صرف باقى المبلغ للمدين وبتاريخ 3/ 3/ 1994 وافق رئيس المحكمة على صرف المبلغ المتبقى له وقدره 430ر31194 جنيه وتم صرفه للمدين بتاريخ 6/ 3/ 1994 - الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 27/ 4/ 1994 {وبعد أن إسترد المدين كافة أمواله المودعة بالمحكمة} قامت مصلحة الجمارك بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على المبلغ المودع بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية على ذمة المدين المذكور لإستيفاء مبلغ 460ر280222 جنيه قيمة ضرائب ورسوم جمركية عن مشمول محضر الضبط بتاريخ 8/ 5/ 1982 ومن ثم يكون هذا الحجز قد وقع على غير محل إذ أن المحكمة لم تكن ذمتها مشغولة بأية مبالغ للمدين المحجوز عليه وقت توقيع الحجز ويكون ما قامت به المحكمة {فى تاريخ سابق على تاريخ الحجز} من رد باقى المبلغ المودع لديها للمدين المذكور تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن بإنهاء حالة الإفلاس جاء متفقاً وأحكام القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ فى جانبها وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الصدد عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.