مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1255

{فتوى رقم 628 بتاريخ 24/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2695}
جلسة 20 من مايو سنة 1998
{14}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد ويلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف التى تكبدها فى سبيل إصلاح ما أصاب الشئ المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 866 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية وبعد انتهاء فترة العارية تبين حدوث تلفيات بالسيارة المذكورة ومن ثم يتعين الزام وزارة الدفاع بسداد تكاليف اصلاحها إلى رئاسة الجمهورية دون ما زيد على ذلك من مصروفات ادارية اخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبين بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 627 بتاريخ 24/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2342}