مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1256

{فتوى رقم 629 بتاريخ 24/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2703}
جلسة 20 من مايو سنة 1998
(15)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حارس الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وبأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة رقم 350312 جيش التابعة لسلاح المركبات - الفرقة الرابعة مدرع - التابع لوزارة الدفاع اصطدمت بالسيارة رقم 828 رئاسة الجمهورية واحدثت بها تلفيات وكانت السيارة الأولى وقت الحادث موكولة فى حراستها لوزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ومن ثم تكون مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث خاصة وقد ثبت الخطأ فى جانب تابع وزارة الدفاع على النحو الذى استظهره الحكم الصادر بادانته فى الجنحة رقم 165 لسنة 1994 عسكرية بجلسة 26/ 10/ 1994 والذى أصبح نهائيا بالتصديق عليه بتاريخ 20/ 12/ 1994 سيما وأنه لم يثبت من الأوراق أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ للمضرور أو الغير ومن ثم تكون وزارة الدفاع مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث والذى بلغت تكاليف اصلاحه 6000 جنيه فضلاً عن ان الادارة العامة للقضاء العسكرى (فرع القضايا) أشارت فى كتابها رقم 75 بتاريخ 25/ 7/ 1997 إلى أنه تم إرسال الكتاب رقم 1232 فى 16/ 3/ 1997 إلى الفرع المالى م. ع. ع لاتخاذ اجراءات سداد المبلغ وهو ما يتضمن اقراراً بأحقية رئاسة الجمهورية فى استئداء المبلغ المشار اليه من وزارة الدفاع.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 630 بتاريخ 24/ 5/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2955}