مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1259

{فتوى رقم 692 بتاريخ 2/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2775}
جلسة 20 من مايو سنة 1998
{18}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب المنتج فى احداث الضرر - الثابت ان مركز ومدينة قلين قد وقف العمل فى مشروع انشاء مبنى هندسة صيانة صرف قلين دون سند من الواقع او القانون لدخول الأرض التى يقام عليها ذلك المشروع داخل أملاك الرى على النحو الذى اثبتته الخرائط المساحية للموقع وعدم تغير وجه النفع العام لتلك الأرض باعتبارها من منافع الرى الأمر الذى يشكل ركن الخطأ فى جانب المركز وترتب على ذلك حدوث ضرر بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تمثل فى الحكم عليه بتعويض مقاول العملية بمبلغ 630ر14876 جنيه نتيجة توقف العمل بسبب مسلك المركز الامر الذى مؤداه التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بأداء المبلغ المشار إليه للهيئة المذكورة.