مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1266

{فتوى رقم 813 بتاريخ 24/ 6/ 1998 ملف رقم 37/ 2/ 552}
جلسة 10 من يونية سنة 1998
{3}

- موازين ومكاييل - مدى خضوع عبوات ومكاييل السوائل المصنعة من البلاستيك الصلب الشفاف المستوردة لرسم الدمغة - العبرة من فرض الرسم المقرر قانونا ان تكون العبوة مما يحتكم إليه فى معايرة غيره وزناً وقياساً او كيلاً وان يكون عليها وزن او قياس او كيل سواء كانت تحمل علامات مدرجة او تحمل علامة واحدة او معياراً واحداً.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم {1} لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ناط بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الاختصاص بدمغ ومعايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وحظر بيع تلك الأجهزة والآلات والادوات او حيازتها او استعمالها بقصد البيع الا اذا كانت قانونية ومدموغة ومستوفاه للشروط الواجب توافرها والمحددة بقرار الوزير المختص وتتم معايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم (4) الملحق بالقانون كما حظر المشرع أيضا الافراج عن الطرود والرسائل الخاصة بأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل الا بعد عرضها على المصلحة المذكورة وموافقتها عليها بعد تأكدها من استيفائها لشروط الدمغ المقررة قانوناً من حيث المقاس او السعة واسم المصنع وجهة الصنع وقد حدد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم [70] لسنة 1994 الشروط الواجب توافرها فى دمغ مكاييل السوائل واوجب فى خصوص المكاييل المصنوعة من البلاستيك الصلب الشفاف ان تكون سعة هذه المكاييل محدودة بحافتها او بعلامة اخرى واضحة بسطح المكيال من الداخل. وتقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمهمتها المنوطة بها قانوناً من حيث المعايرة والدمغ مقابل اداء رسوم معينة حددها المشرع تفصيلاً فى الجدول رقم (4) الملحق بالقانون المشار إليه - الحاصل ان العبرة فى فرض الرسم المذكور على الأجهزة او الآلات او الأدوات المشار إليها هو ان تكون مما يحتكم إليه فى معايرة غيره وزناً او قياساً او كيلاً وان تكون عليها علامة وزن او قياس او كيل سواء كانت علامات مدرجة او تحمل علامة واحدة او معيار واحد. ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بوصفها الجهة القوامة على أمر الوزن والقياس والكيل هى التى تملك التحديد الواقعى للأجهزة او الآلات او الادوات الواجب خضوعها لأحكام القانون رقم {1} لسنة 1994 المشار إليه وتحصيل الرسوم المستحقة عندئذ وفى حالة حدوث خلاف مع تلك الجهة حول خضوع اى من تلك الأجهزة او الآلات او الادوات للرسم المذكور يكون حسم النزاع امام القضاء او امام الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إذا نشب الخلاف بينها وبين جهة عامة - بتطبيق ما تقدم على عبوات ومكاييل السوائل المصنعة من البلاستيك الصلب الشفاف الواردة من الخارج ولما كانت تلك العبوات والمكاييل ذات سعات محددة ومعينة وقدرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين انها من ادوات الكيل وتقوم بمعايرتها لدى ورودها من الخارج فمن ثم فأنها تخضع لرسم الدمغة المقرر بالقانون رقم {1} لسنة 1994 المشار إليه - مؤدى ذلك: 1 - العبرة فى فرض الرسم المقرر بالقانون رقم {1} لسنة 1994 ان تكون العبوة مما يحتكم إليه فى معايرة غيره وزناً او قياساً او كيلاً وان يكون عليها علامة وزن او قياس او كيل سواء كانت تحمل علامات مدرجة او تحمل علامة واحدة او معيار واحد 2 - ان من تملك التحديد الواقعى لهذا الأمر هى الجهة القوامة على الموازين والمقاييس والمكاييل. 3 - عند الخلاف حول الخضوع للرسم المشار إليه يكون حسم النزاع امام القضاء او امام الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بحسب الأحوال.