مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1280

{فتوى رقم 811 بتاريخ 24/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2907}
جلسة 10 من يونية سنة 1998
{7}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عوائد الملاحظة بالساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك اخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والرسوم الاخرى التى تستحق لقاء ما تقدمه الجمارك من خدمات اخرى وان قرار وزير المالية رقم [230] لسنة 1978 حدد اجور العمل الذى يقوم به العاملون بمصلحة الجمارك لحساب ذوى الشأن فى غير اوقات العمل الرسمى او خارج الدوائر الجمركية - الثابت من الاوراق ان مصلحة الجمارك تقوم بتعيين ملاحظ توصيل مع مندوب الهيئة القومية للبريد يتولى استلام وتوصيل الطرود البريدية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية من ميناء الاسكندرية إلى مبنى طرود البريد الكائن خارج الدائرة الجمركية والعكس وهو ما لم تضحده الهيئة المذكورة وحيث ان الخدمة المذكورة تمت لحساب الهيئة ومن ثم تضحى ملزمة بسداد مقابل خدمة الملاحظة عن المدة المطالب بها والبالغ قيمتها مبلغ 25969 جنيه وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن قائمة على اساس سليم من القانون جديرة بالقبول.