مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1281

{فتوى رقم 774 بتاريخ 18/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2915}
جلسة 10 من يونية سنة 1998
{8}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله الا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فأنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئا او خطأ المضرور او الغير - الثابت من الوراق ان السيارة رقم 422730/ 166611 التابعة لوزارة الدفاع اصطدمت بالباب رقم 36 جمارك المملوك لهيئة ميناء الاسكندرية بتاريخ 11/ 4/ 1994 واحدثت به تلفيات على النحو الوارد بالأوراق وكانت السيارة المذكورة وقت الحادث موكولة فى حراستها لوزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ومن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بالباب المشار إليه من جراء الحادث وعلى ذلك فان وزارة الدفاع تلتزم بتعويض الهيئة المذكورة عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح التلفيات التى لحقت بالباب المذكور دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية اخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة خاصة وان قيادة المنطقة العسكرية اقرت بالمسئولية عن الحادث بيد أنها دفعت بالمغالاة فى تقدير قيمة اصلاح التلفيات وقد ثبت من المستندات المقدمة من الهيئة المذكورة ان المبلغ المشار إليه هو القيمة الحقيقية لاصلاح التلفيات المشار إليها.