مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1282

{فتوى رقم 772 بتاريخ 18/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1996}
جلسة 10 من يونية سنة 1998
{9}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين يلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى اصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق ان وزارة الدفاع استعارت السيارة رقم 1212 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية لاستعمالها ثم حدثت بها تلفيات تكبدت رئاسة الجمهورية تكاليف اصلاحها تلتزم وزارة الدفاع بادائها وذلك بعد استبعاد المصروفات الإدارية التى لا يسوغ المطالبة بها بين الجهات الإدارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة
ذات المبدا بذات الجلسة
{فتوى رقم 773 بتاريخ 18/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1953}