مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1284

{فتوى رقم 777 بتاريخ 20/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2708}
جلسة 10 من يونية سنة 1998
{11}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد توريد.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع بعد ان ترك لارادة الطرفين حرية تكوين العقد بارادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا الاتفاق او تعديله الا للاسباب التى يقررها القانون على ان يتم تنفيذه وفقا لموجبات حسن النية الثابت من الاوراق ان محافظة الشرقية (المشروعات النمطية) اتفقت مع الهيئة العامة لقصور الثقافة على توريد الاثاث وان تسدد 50% من الثمن ويؤدى الباقى عند الاستلام وكما كانت المحافظة قد قامت بتوريد الاثاث موضوع التعاقد الا ان الهيئة تبقى فى ذمتها من المبالغ ما حصره اتفاق الطرفين فى مبلغ 11000 جنيه وهو ما لا تنازع فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة وقد وعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بسداد هذه المبالغ فى العام المالى 1996/ 1997 الا انها لم تقم بالسداد الامر الذى يتعين معه الزامها بسداد هذا المبلغ. ومن حيث أنه عن طلب المحافظة الزام الهيئة بسداد مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض عما لحقها من خسائر مادية وأدبية. فان الهيئة لم تقدم عناصر الضرر التى سيتم تعويضها عنه وذلك اخذا فى الاعتبار انه وفقاً لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية فانه لا مجال للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها البعض.