مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1292

{فتوى رقم 806 بتاريخ 24/ 6/ 1998 ملف رقم 86/ 3/ 958}
جلسة 17 من يونية سنة 1998
{3}

- عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - مدة خبرة سابقة - وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل اعلام جهة الادارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين - الاستمارة نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة اثبات - عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة اذا ثبت علم جهة الادارة علما يقينياً بتلك المدة بطريق اخر مؤكد الدلالة.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بعد أن قرر حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى المادة {27} من القانون رقم {47} لسنة 1978 ناط بلجنة شئون الخدمة المدنية وضع قواعد حساب تلك المدد ثم صدر قرار الوزير المختص متضمناً بيان ما يدخل من مدد فى حساب مدة الخبرة العملية ومن بينها مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المنصوص عليها والتى تحسب كاملة فى هذه الحالة سواء كانت متصلة أو متقطعة ما دامت قد قضيت فى وظيفة لها ذات طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها وعهد للجنة شئون العاملين تقدير الأمر فى ذلك وأوجب على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار ضرورة بيان هذه المدة فى الاستمارة الخاصة بهذا الغرض ورتب على اغفال اثباتها سقوط حق الموظف نهائياً فى حسابها كما رتب ذات الأثر على عدم التقدم بحسابها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة إلى الموجودين فى الخدمة فى ذلك الحين - تبين للجمعية العمومية أن وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل إعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين {عند التعيين} وأن الاستمارة المشار اليها إن هى إلا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة اثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد اعلامها بها فاذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علماً يقيناً بتلك المدة بطريق آخر مؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه {كما هو الحال فى الحالة المعروضة} وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الاستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يسعه دونما وقوف عند شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الاثبات فهى لا تفيد بذاتها انها شرط شكلى ينهدر الحصول على الحق بفوات توافره - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروضة حالتهم كانوا يعملون بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابته بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك {بطبيعة الحال} حيث لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الاستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانوناً - مؤدى ذلك: أن عدم التقدم بالاستمارة 103 ع. ح لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين بالوزارة فى الحالة المعروضة.