مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1305

{فتوى رقم 778 بتاريخ 20/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2696}
جلسة 17 من يونية سنة 1998
{8}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى اصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق ان وزارة الدفاع (ديوان كبر الياوران [إدارة الحريق]) استعارت السيارة رقم 293 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية واحدثت بها تلفيات اثناء فترة العارية تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 13650 جنيه فمن ثم تلتزم وزارة الدفاع بأدائها إلى رئاسة الجمهورية عوضا عن التلفيات التى لحقت بالسيارة فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 779 بتاريخ 20/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2953}