مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1306

{فتوى رقم 780 بتاريخ 20/ 6/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2952}
جلسة 17 من يونية سنة 1998
{9}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حارس الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله الا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة او حادثاً مفاجئا او خطأ المضرور او الغير - الثابت من الأوراق ان السيارة رقم 6615 نقل عام (426 هيئة مينى باص) التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة اصطدمت بالسيارة رقم 2608 حكومة (671 رئاسة) التابعة لرئاسة الجمهورية واحدثت بها تلفيات على النحو الوارد بالأوراق وكانت السيارة المذكورة وقت الحادث موكولة فى حراستها لهيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها فمن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك فان الهيئة تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح التلفيات التى لحقت بسيارة الرئاسة دون ما زيد على ذلك من المصروفات الإدارية اخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517) من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.