مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1314

{فتوى رقم 914 بتاريخ 4/ 8/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2961}
جلسة 29 من يولية سنة 1998
{3}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من المواد 635 و641 و642 من القانون المدنى أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى اصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن الهيئة الطالبة خصصت السيارة رقم 11217 شرطة المملوكة لها للعمل بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء وهو ما يعتبر بمثابة عارية للسيارة المذكورة للاستعمال وأنه حدثت بها تلفيات اثناء فترة العارية تكبدت الهيئة فى سبيل اصلاحها مبلغ 4190 جنيه وذلك بعد استبعاد المصروفات الإدارية التى لا يسوغ المطالبة بها بين الجهات الادارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية ونزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة ومن ثم يتعين الزام الوزارة المذكورة أداء المبلغ المشار اليه للهيئة الطالبة - لا ينال مما تقدم اقرار تابع الوزارة الجندى المذكور بالمسئولية عن الحادث الذى تسبب فى التلفيات المشار اليها وقيام الوزارة بخصم ربع مرتبه وفاء لقيمة اصلاح هذه التلفيات اذ أن ذلك يتعلق بمسئوليته تجاه الوزارة عن الخطأ الذى تسبب فى هذه التلفيات بيد انه لا ينال من مسئولية الوزارة تجاه تعويض الهيئة عن قيمة التلفيات المشار اليها والوزارة وشأنها فى استئداء قيمة التعويض من الجندى المذكور.