مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1317

{فتوى رقم 899 بتاريخ 2/ 8/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2639}
جلسة 29 من يولية سنة 1998
{6}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - حراسة الاشياء - مسئولية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة (178) من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة هيئة النقل العام بالقاهرة اصطدمت بالسيارة رقم 72436/ 1 حكومة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام {مركز إعداد القادة للصناعة} وأحدثت بها تلفيات على النحو الوارد بالأوراق وكانت السيارة المذكورة وقت الحادث موكولة فى حراستها لهيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها فمن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بسيارة الوزارة من جراء الحادث وعلى ذلك فان الهيئة تلتزم بتعويض وزارة قطاع الأعمال العام {مركز إعداد القادة للصناعة} عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح التلفيات التى لحقت بسيارة الوزارة والتى بلغت 10ر8851 جنيه دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517) من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 900 بتاريخ 2/ 8/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2741}
{فتوى رقم 913 بتاريخ 2/ 8/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2598}