مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1324

{فتوى رقم 955 بتاريخ 11/ 8/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2716}
جلسة 30 من يولية سنة 1998
{3}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من المواد 163 و174 من القانون المدنى ان المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى الاشراف والتوجيه وعلى ذلك فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة هى مسئولية مردها العمل غير المشروع - الثابت من الاوراق ان إتلاف مزروعات أرض مزرعة الخضر بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية كان بسبب قيام تابعى جامعة المنيا بتفريغ مستودع المياه الخاص بمرفق مياه الجامعة بأرض المزرعة وهو ما ثبت من المعاينة التى اجرتها الشرطة بعد تحرير المحضر المؤرخ 20/ 6/ 1994 وما تأكد بصدور الحكم بتغريم السيد/ مصطفى محمود اسماعيل المشرف على تشغيل محطة مياه الجامعة عشرين جنيه والمصاريف لما ثبت فى حقه من تهمته إتلاف المزروعات الخاصة بالمزرعة المذكورة ومن ثم تتوافر عناصر المسئولية التقصيرية فى جانب الجامعة الأمر الذى يتعين معه الزام جامعة المنيا اداء مبلغ 1400 جنيه إلى محافظة المنيا (مديرية التربية والتعليم) عوضاً عن التلفيات التى لحقت بالمزرعة المذكورة وذلك وفقا لما هو ثابت بتقدير لجنة المعاينة واثبات الحالة المؤرخ 1/ 10/ 1994 المشكلة بمعرفة المديرية والمدرسة المذكورة الذى حدد قيمة الخسارة الناتجة عن واقعة صرف مياه المستودع (وهى الواقعة محل طلب الرأى الماثل) بالمبلغ المشار إليه.