مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1330

{فتوى رقم 931 بتاريخ 9/ 8/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1943}
جلسة 5 من اغسطس سنة 1998
{3}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة {178} من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل الى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ومن ثم فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا ان يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببة فى الحادث تابعة لوزارة الدفاع احدثت بالسيارة رقم 1213 رئاسة التلفيات المبينة تفصيلاً بمحضر ضبط الواقعة وأن سائق سيارة وزارة الدفاع المتسببة فى الحادث قد عوقب بعقوبة انضباطية ومن ثم تضحى وزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة فى الحادث مسئولة عن الضرر الذى لحق سيارة رئاسة الجمهورية وعلى هذا فان وزارة الدفاع تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى لحق بسيارتها من جراء الحادث والذى تمثل فى قيمة اصلاح التلفيات والذى قدر بمبلغ 50ر442 جنيها دون ما زاد على ذلك من مصروفات ادارية أخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
{فتوى رقم 930 بتاريخ 9/ 8/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1800}