مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1345

{فتوى رقم 1021 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1957}
جلسة 2 من سبتمبر سنة 1998
{2}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
المادتان 641 و642 من القانون المدنى - استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد فلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار {ورده بالحالة التى كان عليها} عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح ما أصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 355 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية وأحدثت بها تلفيات أثناء فترة العارية تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 70 جنيه فمن ثم تلتزم وزارة الدفاع بأدائه إلى رئاسة الجمهورية عوضاً عن التلفيات التى لحقت بالسيارة فى الحالة المعروضة دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 1022 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1958}
{فتوى رقم 1019 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2405}
{فتوى رقم 1018 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2000}
{فتوى رقم 1017 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2341}