مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1348

{فتوى رقم 1013 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2747}
جلسة 2 من سبتمبر سنة 1998
{4}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - رأى ملزم - الامتناع عن تنفيذ الرأى الملزم يستثير وجه المسئولية عنه.
تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من استعراض عناصر الموضوع الماثل واستظهاره ان الامر انما ينطوى على نزاع بين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وبين محافظة مرسى مطروح [مديرية التربية والتعليم] حول الوفاء بمبلغ 2064 جنيه قيمة مطبوعات سلمت للمديرية المذكورة وان الجمعية العمومية سبق لها حسم هذا النزاع برأى ملزم وان طلب طرح الموضوع الماثل على الجمعية العمومية باستنهاض ولايتها لنظره انما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا النزاع ومن توابعه فى ضوء ما جرى من عدم قيام المحافظة باداء قيمة المطبوعات للهيئة - تبين للجمعية العمومية من استعراض المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون برقم {47} لسنة 1972 {وعلى نحو ما هو مستقر عليه} ان المشرع اختص الجمعية العمومية بابداء الرأى مسبباً فى الانزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات واضفى المشرع على رأيها صفة الالزام للجانبين حسما لاوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه او معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية وان الجمعية العمومية اذ تستوى على القمة بين اجهزة الفتيا داخل الدولة بحكم تشكيلها العالى وما يرتبط به من امانات لا يسوغ ان يكون الرأى الصادر عنها والذى تكشف به عن صحيح حكم القانون محلا لجدل او مساومة او امتناع عن تطبيقه اذا لم يصادف قبولاً ويتعين على الجهة الادارية الا تتقاعس عن تنفيذه على اى وجه من الوجوه وان تتجرد عن مثل هذا التصرف الذى قد يستثير وجه المسئولية عنه وعلى الجهة الادارية الذى صدر الرأى لصالحها حال استمرار امتناع الجهة الادارية الاخرى عن تنفيذه الا تقعد عن ابلاغ الجهات الرئاسية وتحريك ولايتها فى هذا الامر وضعاً له فى صحيح نصابه. وليس ثم من مندوحة فى وجوب انصياع الجهات الادارية إلى تنفيذ افتاء الجمعية العمومية وعدم مخالفته او الامتناع عن تنفيذه او الانحراف عنه حرصاً على ان يسود القانون وتغلف الشرعية تصرفاتها التزاماً بصحيح تلك المقتضيات - مؤدى ذلك: التزام محافظة مرسى مطروح {مديرية التربية والتعليم} بتنفيذ افتاء الجمعية العمومية الملزم فى خصوص النزاع الماثل.