مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1368

{فتوى رقم 1025 بتاريخ 6/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2954}
جلسة 3 من سبتمبر سنة 1998
{5}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية رقم 1941 محافظة (2245 اسكندرية) اصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 46222 ملاكى جيزة (107 رئاسة) واحدثت بها تلفيات وكانت سيارة الهيئة وقت الحادث فى حراستها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوى قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ للمضرور أو الغير حيث ثبت الخطأ فى جانب تابع الهيئة قائد السيارة المملوكة لها على النحو الوارد الذى استظهره الحكم الوارد بتغريمه ومن ثم تكون الهيئة مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى قيمة اصلاح تلفيات سيارتها دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.