مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1370

{فتوى رقم 1131 بتاريخ 19/ 10/ 1998 ملف رقم 37/ 2/ 558}
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1998
{1}

- ( أ ) - تشريع - مشروع قانون - وجوب عرضه على قسم التشريع - اساس ذلك.
- (ب) - ضرائب - الضريبة على العقارات المبنية - عدم سريان الاعفاء المقرر بالقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الوحدات التى تؤجر وفقاً لاحكام القانون المدنى تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996.
( أ ) المشرع فى المادة (63) من قانون مجلس الدولة المشار اليه استوجب من كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية يكون له صفة تشريعية أو يضم قواعد عامة مجردة أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته. ولم يغب عن المشرع أمر الاستعجال وما تقتضيه الضرورة فى بعض الأحيان من التعجل فى اصدار التشريع فرسم لمواجهة ذلك طريقاً أخر عهد فيه بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال إلى لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس ادارة الفتوى المختصة - المشرع لم يخول قسم التشريع بمجلس الدولة (دون سواه) هذا الاختصاص عبثاً وانما قصد به أن يكفل للتشريع الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق وعدم التعارض وضمان تحقيق الانسجام والتناغم بين التشريع الواحد وما فى مرتبته من تشريعات وحتى لا تتعارض احدى اللوائح مع أحد القوانين أو الدستور أو يتصادم أحد القوانين مع الدستور أو تأتى صياغته تثير خلافاً فى التطبيق بما يؤثر على الاستقرار المنشود للمراكز القانونية.
(ب) تبينت الجمعية العمومية أن عقد الإيجار كان ينتظمه بأحكامه (من الأصل) القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948. ونصت المادة 558 من هذا القانون (محددة أركان الإيجار) على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم". وانتظم القانون المدنى بأحكامه عقد الايجار فى فلك مبدأ حرية التعاقد وسلطان الارادة الذى تخضع له العقود كافة وعلى هدى مما تقضى به قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولا سيما فى مجال تحديد الأجرة ومدة العقد فيحددهما طرفا العقد بما تتلاقى عليه ارادتهما. بيد أن المشرع (لاعتبارات قدرها) خرج على هذا الأصل فسن بعض التشريعات التى فرضت قيوداً على هذا الأصل العام كما هو الشأن فى القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليهما وفى هذين القانونين انتظم المشرع العلاقة الايجارية الناشئة عن ايجار الاماكن الخاضعة لأحكامه بقواعد آمرة سواء فى مجال تحديد مدة انتهاء العقد أو الأجرة القانونية وصاحب تنظيم العلاقة الايجارية بهذين القانونين للأماكن التى تنبسط عليها أحكامهما النص فيهما على اعفاءات معينة من الضرائب العقارية. وقد يستطيل الاعفاء الى الضرائب العقارية الأصلية والاضافية معاً وقد يقف عند حد الضرائب العقارية الأصلية دون الاضافية وذلك كله بالنظر إلى مقدار القيمة الايجارية. ثم أصدر المشرع القانون رقم 4 لسنة 1996 وقصد به العودة الى مبدأ حرية التعاقد وسلطان الارادة وفقاً لأحكام القانون المدنى بالنسبة للأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو بعده دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون فنص فى عبارة واضحة المعنى قاطعة الدلالة على عدم سريان أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار اليهما على تأجير هذه الأماكن وعلى خضوع تأجيرها لأحكام القانون المدنى. ومؤدى ذلك أن تطبيق هذين القانونين بكل ما اشتملا عليه من نصوص بصدد تنظيم العلاقة الايجارية أو بمناسبتها ينحسر عن الأماكن المشار اليها وتخضع هذه الأماكن فى شأنه لأحكام القانون المدنى. ولما كان هذان القانونان لا يسريان (وفقاً لصريح عبارة المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه) على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها بعد العمل بهذا القانون دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون فمن ثم فإن هذه الأماكن لا تنبسط عليها الاعفاءات من الضرائب العقارية المقررة بهذين القانونين. ويؤكد ذلك مطالعة الأعمال التحضيرية لهذا القانون.