مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1374

{فتوى رقم 1130 بتاريخ 19/ 10/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1964}
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1998
{3}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - وجوب تقديمه من صاحب الصفة - عدم جواز الاحالة إلى الجمعية العمومية طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات - حفظ الموضوع لوروده بغير الطريق الذى رسمه القانون.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها أن الإختصاص المعقود لها بمقتضى المادة 66/ د من قانون مجلس الدوله بنظر المنازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن إستعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً للقانون ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق مما لا يسوغ معه للجمعية العمومية أن تخوض فيما يعرض عليها من منازعات إذا ما ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون ولا يغير من ذلك إحالة النزاع من محكمة طبقاً للمادة {110} من قانون المرافعات وأساس ذلك أن الجمعية العمومية لا تعد محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة {110} من قانون المرافعات والإحالة لا تكون إلا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة أو لجهتين قضائيتين مستقلتين والجمعية العمومية ليست محكمة وانما هى جهة فتوى حدد القانون إختصاصها ووسائل إتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها - الثابت أن النزاع الماثل ورد إلى الجمعية العمومية بإحالته إليها من محكمة الإسماعيلية الآبتدائية وفقاً لحكم المادة {110} من قانون المرافعات مما لا يسوغ معه للجمعية الخوض فى نظر النزاع لعدم جواز الإحالة ومن ثم يتعين حفظ الموضوع لوروده بغير الطريق الذى رسمه القانون.