مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1375

{فتوى رقم 1088 بتاريخ 12/ 10/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1789}
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1998
{4}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حارس الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارسا على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أو خطأ المضرور أو الغير.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 1089 بتاريخ 12/ 10/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1949}
{فتوى رقم 1087 بتاريخ 12/ 10/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2009}