مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1380

{فتوى رقم 1153 بتاريخ 1/ 11/ 1998 ملف رقم 86/ 6/ 538}
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1998
{2}

- جامعات - وظائف استشارى واستشارى مساعد مساعد وزميل - معمل ابحاث ميكانيكا التربة والاساسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ليس وحده ذات طبيعة خاصة ولم تنشأ به الوظائف المشار إليها - مؤدى ذلك عدم جواز تعين المعروضة حالته فى وظيفة زميل بالمعمل المذكور.
استظهار الجمعية العمومية وحسبما جرى عليه إفتاؤها أن المشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف إستشارى وإستشارى مساعد وزميل يعين عليها الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى وأخصائى التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى التى تدخل فى الوظيفة الأساسية التى تضطلع بها المستشفيات كوحدات علاجية سواء الموجودون منهم بالخدمة عند العمل بالقانون أو من يجرى تعيينهم بعد ذلك. كما أجاز المشرع إنشاء هذه الوظائف فى الوحدات ذات الطبيعة الخاصة غير المستشفيات الجامعية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختص. ومؤدى ذلك أن أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه لا تنصرف إلى المستشفيات الجامعية فحسب وأنما تمتد لتشمل الوحدات ذات الطبيعة الخاصة الأخرى شريطة صدور قرار من رئيس الجمهورية وبمراعاة أن عبارة "من ذوى التخصصات الأخرى" انما وردت فى سياق النص لتشمل كل ما يدخل بطبيعته فيما تزاوله كل وحدة من نشاط أساسى وتتصل بالخدمة الرئيسية التى تؤديها هذه الوحدة وأن تفهم هذه العبارة لا بحسبانها مطلقة من كل قيد يضبط معناها وانما بما يضبطها بمراعاة الوظيفة الأساسية للجهة التى يعملون فيها سواء كانت من المستشفيات المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى أو من الوحدات ذات الطبيعة الخاصة الواردة فى العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة ذاتها. وكما أنه يلزم لإمكان التعيين فى وظيفة ما أن تكون هذه الوظيفة موجودة بإنشائها بالأداة القانونية المقررة وتمويلها وبغير ذلك يمتنع التعيين على الوظيفة وإلا ورد التعيين على غير محل - الثابت من الأوراق أن معمل أبحاث ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة جامعة القاهرة ليس بوحدة ذات طبيعة خاصة ولم تنشأ به وظائف إستشارى وإستشارى مساعد وزميل يمكن تعيين العاملين من الحاصلين على درجة الدكتوراه فيما يتصل بالخدمة التى يؤديها على النحو المتقدم فى هذه الوظائف.